شرط
الحكم بنفقة المتعة عدم الرضا بالطلاق
"
إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر
خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر
بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها . وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18
مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة
شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن
نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية . وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكـم
التطليـق الصادر في الدعوى رقم .......... كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح
المطعون ضدها واستئنافه رقم ......... القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة
بالمنطوق أن الحكم المـرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار
المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن
إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت
هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا
المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على
المحكمة القضاء
لها
بالمتعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".
"
دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 583 / 74 بتاريخ 24-10-2009 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق