إيجار – إعلان حكم – خلو الأوراق مما يفيد
استلام الطاعن للمسجل الذي يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة
من شأنه أن ينفتح به ميعاد الطعن – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك
يقول إن الحكم الابتدائي صدر في غيبته وقد أعلنه به المطعون ضده لجهة الإدارة
لإغلاق المسكن وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم 61 في 19/12/1993 إلا أن هذا الإخطار
لم يصله وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن بالنسبة له بهذا الإعلان خلافاً لما ذهب
إليه الحكم المطعون فيه الذي اعتد به من انفتاح ميعاد الطعن ورتب على ذلك قضاءه
بسقوط حقه في الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن
فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر
الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية
والمواد المدنية – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي
استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو
أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة في
18/12/1993 لإغلاق المسكن وأخطر عنه بالمسجل رقم 61 في 19/12/1993 خلافاً لما ذهب
إليه الحكم المطعون فيه في حين خلت الأوراق مما يدل على استلام الطاعن لهذا
الإعلان من تسلمه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليمه تلك الورقة للجهة
المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم
يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
(نقض
مدنى – الطعن رقم 962 لسنة 67ق – جلسة 25/3/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق