جنسية
برئاسة
احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و
صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
1)
المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر فى
النطاق الزمنى لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أى خلال الفترة من
1929/3/10 حتى 1950/9/17 .
2)
المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن
الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية .
3)
الحالة الظاهرة - مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية
إذا توافرت الدلائل على إنتفاء ثبوتها - لا تكفى هذه المظاهر طالما لم يثبت
التقرير بطلب الجنسية المصرية .
4)
المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية
الأصلية و إختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد و خلال سنة من هذا التاريخ -
فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز إكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون .
5)
طلب التجنس بالجنسية المصرية - ليس ثمة إلتزام قانونى يجبر جهة الإدارة على منح
الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابى أو سلبى إلى جهة
الإدارة فى هذا الشأن - أساس ذلك : سلطة التقدير التى تمارسها الدولة فى تحديد من
تقبل جنسيتها - نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن قبول طلب
التجنس .
(
الطعن رقم 451 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/21 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق