الأربعاء، 17 أبريل 2013

جنسية



جنسية
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
1) المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر فى النطاق الزمنى لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أى خلال الفترة من 1929/3/10 حتى 1950/9/17 .
2) المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية .
3) الحالة الظاهرة - مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على إنتفاء ثبوتها - لا تكفى هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية .
4) المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية و إختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد و خلال سنة من هذا التاريخ - فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز إكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون .
5) طلب التجنس بالجنسية المصرية - ليس ثمة إلتزام قانونى يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابى أو سلبى إلى جهة الإدارة فى هذا الشأن - أساس ذلك : سلطة التقدير التى تمارسها الدولة فى تحديد من تقبل جنسيتها - نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن قبول طلب التجنس .
( الطعن رقم 451 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/21 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق