رفض الدعوى المدنية
الموجز:الحكم
الصادر بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى
بالحقوق المدنيه للحضور أمام المحكمة الأستئنافيه ومن غير أن يسمع دفاعه صدر
باطلاً
لإنطواءه على
مخالفة اجراء من إجراءات المحكمه .
القاعدة:أنه
متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة
الأستئنافية ومنغير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون
الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجرات المحاكمة مما
يبطله
بما يوجب نقضه
فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة
إلى بحث باقى
أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية
( الطعن
المقيد فى النيابه رقم 20113لسنة 1996 لسنة 66 قـ جلسة 14 من يناير سنة 2004 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق