صدور
الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية اصدر احد اعضائها الحكم الإبتدائي . يبطله .
اساس ذلك ؟
القاعدة
:
لما
كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى ان السيد القاضي
......... الذي اصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ ..................... بإدانة
الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة الإستئنافية بجلسة ............. التي
اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون افجراءات
الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا
كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة او ان يشترك في الحكم في
الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه ، او جاء في المذكرة افيضاحية على هذه
المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له
رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن
موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان
احد اعضاء الهيئة الإستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر الحكم
الإبتدائي الذي قضى بادانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك
في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فغن الحكم المطعون فيه
يكون باطلاً متعيناً نقضه وافعادة .
(الطعن
رقم 20173 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2007 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق