تقدير
احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص
نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من
المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً
تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات
الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة
، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش
ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن
قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر
ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من
الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37
و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث
عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن
تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها
يكون معيباً .
(
المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون
الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق