الثلاثاء، 2 أبريل 2013

تنفيذ حكم التحكيم ألاجنبى 2010



تنفيذ حكم التحكيم ألاجنبى 2010
" إذا طلب المحكوم له تنفيذه - حكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى - في مصر ، فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصرى " المواد 296 وما بعدها " واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8/6/1959 ".

" أوجبت المادتان الأولى والثانية منها - اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الورادة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهى (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ انه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسويـة النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ طلباً عارضاً يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، فعلى المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه , وكان ذلك الحكم قد صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 913 / 73 بتاريخ 23-2-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق