السبت، 31 مايو 2014

حيثيات حكم هيئة التحكيم الدولي ضد دريم لاند

حيثيات حكم هيئة التحكيم الدولي ضد دريم لاند

مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي

هيئة التحكيم

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي 1 شارع الصالح أيوب - الزمالك القاهرة يوم السبت الموافق 7/4/2012

بالهيئة المشكلة من:

المستشار.. محمد ابراهيم خليل - المصري الجنسية- النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض- والمقيم 13ش ابن قتيبة- المنطقة السابعة- مدينة نصر أول بالقاهرة الحكم المرجح رئيس هيئة التحكيم.

المستشار الدكتور.. برهان محمد توحيد أمر الله- المصري الجنسية- الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة- المقيم 90 أش أحمد عرابي- المهندسين- الجيزة- الحكم المعين من المحتكم.

الأستاذ الدكتور.. محمود سمير الشرقاوي.. المصري الجنسية- العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون التجاري- والمقيم 76ش جامعة الدول العربية- المهندسين- الجيزة- الحكم المعين من المحتكم ضدهما البنك الأهلي وبنك مصر.

وبحضور خالد عثمان.. أمين سر الهيئة.

صدر الحكم الآتي في طلب التحكيم رقم 757 لسنة 2011 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي المقدم من السيد الدكتور المهندس أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده والممثل القانوني للشركات التالية:

1- الشركة المصرية للأجهزة المنزلية إيجي هاوس ش.م.م

2- الشركة العالمية للأجهزة المنزلية ش.ذ.م.م

3- الشركة المصرية للأجهزة الكهربائية ش.م.م

4- الشركة العالمية للالكترونيات «انترناشيونال الكترونكس» ش.م.م

5- الشركة المصرية لصناعة الرخام ايجي ماربل ش.م.م

6- شركة دريم لاند للتنمية العمرانية ش.م.م

7- الشركة المصرية لصناعة التبريد والتكييف إيجي إيركون

8- شركة دريم لاند للمؤتمرات ش.م.م

9- شركة جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات ش.م.م

10- شركة جنرال الكترونكس أند تريدنج «جت للالكترونيات والتجارة» ش.م.م

11- شركة جولدي للتجارة

12- الشركة المصرية لصناعة البلاستيك

13- الشركة المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة

14- شركة دريم لاند للملاهي ش.م.م

15- شركة أسواق دريم ش.م.م

16- شركة منتجع دريم لاند الصحي ش.م.م

17- شركة دريم لاند بيراميدز للجولف ش.م.م

18- شركة مدينة فرسان دريم لاند ش.م.م

وحضر عنه بجلسات المرافعة الدكتور.. محمد سليم العوا، والأستاذ.. يحيي قدري المحاميان

ضد

1- البنك الأهلي المصري

2- بنك مصر

3- بنك الاسكندرية الذي باع حصته في شركات المحتكم الي البنك الأهلي في 26/3/2006 ويمثل المحتكم ضدهما البنك الأهلي بصفته وكيلا اتفاقيا عن بنك مصر وحضر عنه بجلسات المرافعة الأستاذ الدكتور.. فتحي والي، والأستاذ عماد الدين فصيح المحاميان.

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، حيث إن وقائع الدعوي سلف بيانها تفصيلاً في الجزء الأول من هذا الحكم الذي يعتبر جزءاً منه وحيث إن المحتكم طالب- في طلب إجراء هذا التحكيم- بإصدار أمر وقتي بوقف العرض المقدم من البنك الأهلي والمرسل في 23/3/2011حتي يفصل في النزاع، كما طلب المحتكم ضدهما- في مذكرتهما بالرد علي طلب التحكيم- وبصفة مستعجلة، تشكيل لجنة من البنوك الدائنة والشركة المشترية «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» لاستلام العقارات المبيعة والتحفظ عليها وإداراتها تحت إشراف هيئة التحكيم لحين صدور حكم التحكيم وإذ كان الطرفان قد تعهدا لجلسة 6/8/2011 بإبقاء الحال علي ما هو عليه حتي صدور قرار آخر من هيئة التحكيم، وكانت الهيئة قد انتهت بجلسة اليوم 7/4/2012 إلي إصدار حكمها في موضوع النزاع منهياً له، فإنه لا محل للنظر سواء في الطلب الوقتي أو الشق المستعجل ويتعين الالتفات عنهما لانتهاء موضوعهما.

وحيث إنه عن طلب المحتكم إلغاء ملحق عقد التسوية والمشاركة- المؤرخ في 22/11/2004 والمؤرخ في نوفمبر 2006 والمصدق عليه في 15/1/2007

بمعرفة القنصلية المصرية بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية لبطلانه لما شابه من إجراء أوقعه أفراد الطرف المحتكم ضدهما، عليه بإجباره علي توقيعه وهو تحت تأثير الجراحة الخطيرة التي أجريت له، وهو لما يتعاف بعد من آثارها وحال وجوده بغرفة العناية المركزة بالمستشفي فإنه لما كان الثابت بالأوراق حسبما استخلصته الهيئة واستقر في يقينها يخلص في أنه إزاء تعثر المحتكم وشركاته في سداد القروض التي حصل عليها منها، اتفق الطرفان في 22/11/2004، علي تسوية تلك المديونيات ودخول البنوك الدائنة بقيمتها، كشركاء فيها بتحويل مديونية البنوك الثلاثة إلي مساهمات في تلك الشركات بالقيمة الاسمية لأسهمها مقابل تمتع مساهمي تلك الشركات بالحق في استرداد أسهمهم المقابلة لذلك التمويل وفقاً لسعر محدد متزايد كل عام، وأن ينظم ذلك الاتفاق رسملة مديونيات البنوك في مجموعة الشركات وإدارتها وتخارج البنوك منها مرة أخري وبيع أسهمهما وحصصها سواء من خلال أسهم خزينة أو عن طريق البيع أو باستمرار مساهمة البنوك بعد انقضاء مدة ذلك الاتفاق المحددة بسبع سنوات تنتهي في 30/6/2011 مع استمرار المحتكم رئيساً لمجالس إدارات تلك الشركات وعضوا منتدباً لها مع تحديد وسائل التصرف في الأسهم وتصفية أي من تلك الشركات أو تعديل نشاطها تعديلات جوهريا أو قفه، وكذلك التصرف في أسوق الشركات الثابتة فيما عد التصرف في الأراضي والوحدات بالشركات العقارية قبل مضي المدة المقررة والحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية، وعلي أن تتم إعادة هيكلة الشركات الصناعية وشركة مدينة دريم لاند للملاهي، ويصاحب تحديد نسب المساهمة انتقال جميع الأراضي غير المستخدمة المملوكة لشركة دريم لاند للملاهي، إلي الشركات العقارية الأخري التي تملكت البنوك أسهمها فضلاً عن إصلاح الهياكل التمويلية لشركات بهجت وتعظيم العائد منها وتشغيلها بكامل طاقاتها الاقتصادية وصولاً إلي جعلها في وضع يسمح لها بشراء مساهمات البنوك الدائنة أو بطرح جانب من أو كل أسهمها طرحاً عاماً أو خاصاً أو باستمرار مساهمات الأطراف بعد انقضاء ذلك الاتفاق، كما اتفق علي وضع خطة لضخ تمويل جديد في مجموعة الشركات يكفي لتشغيلها علي نحو اقتصادي سليم ولتصحيح هياكلها التمويلية وأن تقوم البنوك الدائنة بتقديم التمويل اللازم لتلك الشركات العقارية قبل البنوك، ويكون ذلك التحويل بضمان رهن أصول الشركات التي يتم تمويلها مع سريان أسعار العائد والعمولات المصرفية السارية وعلي أن يتم توجيه الفائض النقدي المتحقق من الفارق بين ناتج ايرادات التشغيل أو البيع وبين المصروفات، علي أن يودع في حساب خاص بكل شركة لدي البنك الأهلي ويوجه ذلك الفائض للصرف منه في سداد قيمة أقساط القروض التي قامت البنوك بضخها بغرض استخدامها وتعظيم أدائها الاقتصادي وسداد القروض الممنوحة من الشركات العقارية إلي الشركات الصناعية علي أن يتم توجيه الفائض النقدي في نهاية كل عام في شراء مساهمات البنوك الدائنة في مجموعة شركات دريم باسم هذه الشركات ووفقا للسعر المتفق عليه خلال ثلاثين عاما من نهاية كل سنة كما يحق للمحتكم وشركاته طوال مدة ذلك الاتفاق شراء الأسهم لتخفيض حصص البنوك الدائنة في رؤوس أموال تلك الشركات، كما يحق للبنوك الدائنةالتخارج من مجموعة شركات بهجت وفقا للأسلوب الذي حدده ذلك الاتفاق في حساب أسعار بيع الأسهم المملوكة للبنوك الدائنة، وفي التخارج، وتنفيذا لذلك الاتفاق قامت البنوك المذكورة بتقديم قروض لشركات المحتكم علي النحو السالف بيانه، كما مددت آجال سداد بعض تلك الديون المرة تلو الأخري، الأمر الذي كشف عن فشل الخطة الموضوعة لتعظيم الأداء الاقتصادي لتلك الشركات وسداد القروض إذأسفرت الأحداث عن زيادة المديونيات، الأمر الذي رأت معه البنوك الدائنة، في ذلك ما يعرض أموالها للخطر، فدخلت مع المحتكم في مفاوضات أسفرت عن تحرير ملحق للعقد المؤرخ في 22/11/2004 والسالف بيانه، يستند إلي رغبة أطرافه «طرفا التحكيم» في الاستفادة من التغير الإيجابي في ظروف السوق بوضع أسلوب سريع يمكن البنوك الدائنة «المحتكم ضدهما «من التخارج من تلك الشركات والتصرف في الأصول العقارية لها، وتحقيقاً لذلك الغرض وتلك الرغبة اتفق علي أنه في حالة تقدم أي من المستثمرين بعروض نقدية غير آجله لشراء بعض أصول الشركات العقارية فيحق لأي من أطراف ذلك التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه إلي الأطراف الأخري للموافقة عليه، أو لإيجاد مستثمر آخر بسعر أفضل نقدي غير آجل، أو لشرائه بالسعر المعروض، وذلك خلال ثلاثة أشهر من العرض وإلا اعتبر العرض مقبولاً من كافة الأطراف الأخري دون حاجة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من عقد 22/11/2004، وإذ حالت الظروف المرضية للمحتكم من توقيع ذلك الملحق وسفره للعلاج فقد تأجل توقيع ذلك الملحق حتي تم ذلك في 15/1/2007 أمام السفير الحسيني القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يقيم المحتكم بمستشفي إيماري بولاية أطنطا الذي صدق بصفته علي توقيع المحتكم علي ذلك الملحق، وبتاريخ 3/4/2008 وقع أطراف هذا النزاع علي اتفاق تسوية مديونية ومشاركة يتضمن استمرار سريان أحكام عقد التسوية المؤرخ في 22/11/2004 وملحقه الموقع عليه من المحتكم في 15/1/2007 والمصدق علي توقيعه بمعرفة القنصل المصري ممثلا للقنصلية المصرية القائمة قانونا بأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر، بالنسبة لأعمال التصديق علي التوقيعات والمستندات التي يلزم قانوناً التصديق عليها أو يري أطراف التصرف ذلك، وإذ فشلت محاولات تسويق بيع الأصول، وتقدمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بعرض لشراء أصول مبينة لذلك العرض- وسبق بيانها- نظير ثمن قدره 000.000.238.3 «ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانين مليون جنيه» ورأي المحتكم ضدهما مناسبة ذلك العرض قام بإخطار المحتكم به في 23/3/2011، إذ كان ذلك فإن ما ذهب إليه المحتكم من إجباره علي التوقيع علي ذلك الملحق إبان وجوده بالمستشفي تحت العلاج ولم يعاف بعد من آثار العملية الجراحية تحت تهديد منعه من السفر، لا يستقيم وواقع الدعوي ومسار العلاقة بين المحتكم والمحتكم ضدهما ذلك:

1- أنه يفرض طلب المحتكم ضدهما منعه من السفر للعلاج فإن قرار المنع من السفر يصدر من النيابة العامة في حدود سلطتها التقديرية في مجال المحافظة علي حقوق الغير، وهو قرار قابل للطعن عليه أمام المحكمة المختصة وهي صاحبة الكلمة الأخيرة في مجال ذلك، كما أن المحتكم سمح له بالسفر وسافر فعلاً وأجري العملية الجراحية وكان يمكنه بوكلائه في مصر مباشرة إجراءات الطعن علي قرار المنع من السفر رغم عدم تنفيذه وسفره فعلاً.

2- أن ما ذهب إليه المحتكم من انتقال قنصل مصر العام بهيوستن إلي المستشفي حيث كان يقيم وبغرفة العناية المركزة ليطلب منه التوقيع علي ذلك الملحق مردود بأنه لم يثبت من الأوراق أن توقيع المحتكم علي ذلك الملحق تم في غرفة العناية المركزة وأن حالته الصحية كانت تحول بينه وصحة توقيعه علي المحرر، كما أن القنصل المصري وهو القائم والقنصلية المصرية هناك بأعمال موثقي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر وهو المكلف قانوناً بالتصديق علي التوقيع ولم يثبت أن القنصل هو الذي طلب من المحتكم التوقيع، كما أن انتقاله لم يتم بإرادته المنفردة لتحقيق ذلك بل بناء علي طلب ذي شأن في المحرر للتصديق علي التوقيع.

3- أن المحتكم وبعد أكثر من عام علي توقيعه علي ذلك الملحق أقر في 3/4/2008 اتفاق 15/1/2007 المطعون عليه، كما أقر بسريانه فضلاً عن أن الجمعيات العمومية لشركات المحتكم التي يرأس مجال إداراتها ويشغل منصب العضو المنتدب فيها، وفي انعقاد قانوني، اعتمدت في 10/4/2008 ملحق العقد المطعون عليه والمصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007.

ولما تقدم يكون النعي ببطلان ذلك الملحق لوقوع إكراه علي المحتكم أجبره علي التوقيع، علي غير سند من الواقع والقانون متعين الرفض دون متابعة المحتكم في مناحي دفاعه المختلفة لبناء صرح البطلان الذي لا أساس له أصلاً حتي يقوم.

وحيث إن المحتكم انتقل في المرحلة الثانية من دفاعه إلي القول ببطلان عرض الشراء والمقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، والمبلغ إليه من البنك الأهلي المحتكم ضده في 23/3/2011، واعتباره كأن لم يكن وساق لذلك أسباباً:

أولها: أن العرض تضمن أصولاً غير قابلة للتصرف أثناء سريان عقد التسوية المؤرخ في 22/11/2004.

وثانيها: أن ذلك العرض صدر تحايلاً علي أحكام عقد 22/11/2004 وملحقه المصدق عليه في 15/1/2007 في شأن إعادة تقييم أصول الشركة وموعده 30 يونيه 2011 حتي يتفادي المحتكم ضدهما مهلة الثلاثة أشهر التي كانت ستبدأ اعتباراً من أول أبريل 2011 ويكون العرض يومئذ غير ذي موضوع.

وثالثها: أن الشركة مقدمة العرض هي إحدي شركات المحتكم ضدهما ولا يحق لأيهما أن يقدم أية عروض لتملك إحدي شركات المجموعة إعمالاً لحكم المادتين 99، 100 من قانون شركات المساهمة.

ورابعها: أن العرض تضمن أصولاً ثابتة لشركات دريم لا يسري عليها بيع الأصول المتداولة والوحدات طوال فترة الاتفاق الذي كان ينتهي في 30/6/2011.

وخامسها: أن السعر الوارد بالعرض لا يتفق والقيمة الحقيقية لتلك الأصول وأنه حدد علي أساس قيمة مساهمات أفراد المحتكم ضدهما في مجموعة الشركات الصناعية والعقارية التابعة لمجموعة شركات دريم «بهجت»« مضافاً إليها الأرباح غير المستحقة قانوناً،

وحيث إن هذا النعي بوجهيه الأول والرابع مرددو ذلك أن:

أولاً الثابت بالأوراق أن العرض تضمن مسطحات أراض بإجمالي 5.818 فدان بخلاف ما يخصها من طرق خارجية وتتمثل في الأراضي التالية وفقاً للخرائط المعتمدة من الجهات المعنية:

1- أ: 1، 1A ، C، 3A، 76 ، 8، 10 ، 12B ، 13، شركة دريم لاند للتنمية العمرانية.

ب: 4A شركة منتجع دريم لاند الصحي.

ج: 8،10، 17 شركة مدينة فرسان دريم لاند.

د: 11، 18 شركة أسواق دريم لاند.

هـ: 18 ،19 شركة دريم لاند للملاهي.

و: 18 شركة دريم لاند للمؤتمرات

ز: الأرض المقام عليها جراج هيئة النقل العام بمساحة 95 فداناً.

2- الأصول الفندقية ممثلة في كل من فندق هيلتون المملوك لشركة دريم لاند بيراميدز للجولف، وفندق شيراتون المملوك لشركة دريم لاند للمؤتمرات، وما يلحق بهما من خدمات ومكونات مختلفة.

3- أصول ترفيهية وخدمية ممثلة في مشروع مدينة الملاهي المملوكة لشركة دريم لاند للملاهي، ومبني الميجاماركت المملوك لشركة دريم لاند للتنمية العمرانية.

وذلك صفقة واحدة مقابل قيمة إجمالية 238.3 «ثلاثة مليارات ومئتان وثمانية وثلاثين مليون جنيه» تسدد نقداً وفور إخطار الشركة العارضة بالموافقة علي ذلك العرض أو فور اعتباره مقبولاً.

وإذ كان ذلك وكان الثابت بملحق عقد 22/11/2004 والمصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007 أنه إزاء فشل محاولات تعظيم العائد من شركات المحتكم وتشغيلها بكامل طاقاتها الاقتصادية وصولاً إلي جعلها في وضع يسمح لها بشراء مساهمات البنوك «المحتكم ضدهما» الدائنة، فقد اتفق الطرفان المحتكم وأفراد المحتكم ضده، رغبة في الاستفادة من التغير الإيجابي في ظروف السوق علي وضع أسلوب سريع يمكن البنوك الدائنة «المحتكم ضدهما» من التخارج من تلك الشركات والتصرف في الأصول العقارية لها، وتحقيقا لذلك الغرض وتلك الرغبة فقد اتفاق علي أنه في حالة تقدم أي مستثمر بعرض نقدي غير آجل لشراء بعض أصول الشركات العقارية، فيحق لأي من أطراف ذلك التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه إلي الأطراف الأخري 1- للموافقة عليه، 2- لإيجاد مستثمر آخر بسعر نقدي غير آجل أفضل من سعر العرض المقدم، 3- شراء ذلك الطرف لما هو معروض شراؤه وبذات السعر.

ومن ثم وقد خلا الاتفاق الذي يحكم هذه الواقعة من تفرقة في الأصول بين ما هو قابل أصلا للتصرف أو غير قابل له علي نحو يخالف ما ورد بعقد 22/11/2004 وجاء النص الجديد مطلقا شاملا أصول الشركات العقارية ولاأصل أن يؤخذ المطلق علي إطلاقه ما لم يرد ثمة تخصيص بنص صريح وقاطع.

ومن ثم يكون وجه النعي هذا في غير محله متعين الرفض.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني المتعلق ببطلان العرض أنه صدر تحايلا علي أحكام عقد التسوية المؤرخ في 22/11/2004 وملحقه المصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007 في شأن إعادة تقييم حصص المحتكم ضدهما بتقديم ذلك العرض في 23/3/2011 مع أنه لو قدم في أول أبريل لتنتهي مدته في 30/6/2011 لكان العرض غير ذي موضوع.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن العرض قدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ورأي المحتكم ضدهما البنك الأهلي وبنك مصر وفي ضوء فشل محاولات التصرف في أي من تلك الوحدات العقارية في وقت سابق أن العرض مناسب فقد أخطرا المحتكم به في 23/3/2011 لتنتهي المدة المسموح للمحتكم أن يصدر قراره في شأنه حتي 23/6/2011 ومن ثم فإن العرض تم خلال مدة العقد وانتهت المدة المحددة للمحتكم لإعلان قراره بشأنه خلال تلك المدة وقبل انتهاء مدة ذلك العقد في 30/6/2011 وهو ما ترتب عليه انعقاد البيع فعلا وتمامه فإن العرض يكون يومئذ ذا موضوع مطروح وليس صحيحا أنه يكون غير ذي موضوع وليس في استعمال أي من أطراف العقد حقاً له خلال فترة سريان العقد تحايلا بقصد الخروج من دائإة الخطر، أو انتهاك الحق وهوما لم يقدم المحتكم دليلاً يعتد به قانونا علي قيام قصد التحايل ومن ثم فلا مجال للحديث عن إعادة التقييم المطالب به لوروده علي غير محل صحيح في هذه العلاقة يعيد ترتيب الأوراق حسب القيمة لابيعية لأسهم تلك الشركات بغية تصحيح ترتيب الشركاء وحصصهم لتمام عقد البيع خلال سريان عقد 22/4/2004.

وحيث إن مبني النعي بالوجه الثالث من ذلك السبب بطلان العرض بدعوي أن الشركة مقدمة العرض هي إحدي شركات البنك الأهلي وبنك مصر وأنه لا يحق لأي منهما تقديم عروض تملك إحدي شركات مجموعة بهجت إعمالاً لحكم المادتين 99، 100 من قانون شركات المساهمة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد في جملته وبداءة فإن الشركة مقدمة العرض شركة مساهمة مصرية لها شخصيتها الاعتبارية منفصلة عن شخصية الشركاء فيها سواء الطبيعيين أو الاعتباريين، ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمم المساهمين فيها ولم يذكر المحتكم ذلك ولم ينف ما أعلنه البنك الأهلي من أن الشركة مقدمة العرض ليست عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات مالكة الأصول محل العرض وأنها لم تكن عضواً مؤسساً في أي من شركات المحتكم ، وهو ما يكفي للرد علي ذلك الوجه دون حاجة لتتبع مناحي دفاع المحتكم في شأن المادتين 99، 100 من قانون شركات المساهمة لفساد النعي من أساسه ولعدم جدوي ذلك.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الخامس من هذا السبب أن ثمة غبناً شاب العرض بدعوي أن السعر الوارد بالعرض لا يتفق والقيمة الحقيقية والسوقية لتلك الأصول وأنه حدد علي أساس قيمة مساهمات أفراد المحتكم ضده في مجموعة الشركات الصناعية والعقارية التابعة لمجموعة شركات بهجت مضافاً إليها الأرباح غير المستحقة قانوناً.

وحيث إن هذا النعي بدوره- ودون دخول في شروط الغبن ومحله ومجال التمسك به- في غير محله لأن المحتكم كان في مكنته فتقديم مستثمر آخر بسعر أفضل خلال الثلاثة شهور التالية لإخطاره بالعرض، أو قيامه هو بالشراء بذات لاسعر المعروض والثابت بالأوراق أن ثمة محاولات جرت لبيع بعض مفردات العرض ولم يتقدم أحد لشرائها بثمن يجاوز أو حتي يتساوي مع الثمن المعروض، فضلاً عن التقديرات التي طرحها المحتكم لتلك المفردات بعضها من صنعه والبعض الآخر ليست له حجية ويخضع لمطلق تقدير الهيئة التي تري أنه لا يعد دليلاً مقبولاً يعتد به قانوناً ، ولما تقدم يكون الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار غير سديد متعين الرفض.

وحيث إن المحتكم ذهب إلي عدم أحقية المحتكم في الحصول علي الربح الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة العاشرة من الاتفاق المؤرخ في 22/11/2004 والمحدد بواقع 8% فإنه باستعراض أوراق ومستندات الدعوي وخاصة عقد التسوية والمشاركة آنف الذكر وملحقه المصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007 وكذلك الملحق المؤرخ في 3/4/2008 أن الطرفين المتنازعين أقرا صراحة برؤيتهما أن قيمة شركات المحتكم متي تمت إعادة تشغيلها علي نحو اقتصادي سليم يمكن أن تفوق مجموعة قيمة أصولها في حال التنفيذ عليها أو بيعها بإجراءات رضائية أو قضائية، وأن تصفية تلك الأصول لن تحقق العائد الاقتصادي الأمثل منها ولن تمكن البنوك من تعظيم قرص استرداد مديونياتها ، ورأيا أن استمرار البنوك في عملية الاقراض يهدد بزيادة الديون المتعثرة ولا يعطيها القدرة علي المشاركة الفعالة في إصلاح هياكل الشركات المدينة التمويلية والتشغيلية علي النحو اللازم وأن ما يحقق ذلك هو تحويل مديونيات البنوك إلي مساهمة في شركات المحتكم وأنه نظرا لتعذر إجراء تقييم للقيمة العادلة لأفراد المحتكم وشركاته في ظل ظروفها وقتئذ ومن ضيق للوقف لا يحتمل إجراءات ذلك التقييم فقد قبل أفراد المحتكم وشركاته أن يكون تحويل مديونيات البنوك إلي مساهمات في شركات المحتكم بالقيمة الاسمية في مقابل تمتع مساهمي تلك الشركات بالحق في استرداد الأسهم المقابلة لذلك التحويل وفقا لسعر محدد ومتزايد كل عام

التحريات فى المواد الجنائيه فى ضوء احكام محكمه النقض



التحريات فى المواد الجنائيه فى ضوء قضاء النقض


أولاً :   سلطة المحكمة في تقدير جدية التحريات سلطة تقديرية

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

" من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا ".

(  الطعن رقم 1321 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009   )





ثانياً :  إلا أنه لا يجوز للمحكمة  الارتكان إلى التحريات وحدها أو التقاريرالفنية وحدها



فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

"   وكان لا يغني في ذلك أن الحكم استند ايضاً إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تحرياته التي دلت على قيام الطاعن بتزوير المحرر موضوع الإتهام ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة اتي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق،   مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، و  لا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ،  لأنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، و إذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ،  و لم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير المحرر و استعماله مع علمه بتزويره ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ و قاصراً عن حمل قضائه بما يبطله .



 و لا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الإتهام إلى المتهم ، و إن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، و من ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذلك ، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ،  و هي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال .    لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  ".

(  الطعن رقم 2931 لسنة 78 ق – جلسة 2/6/2009  )





ثالثاً :  لا ينال من التحريات كونها ترديداً لما أبلغ به الشهود



فقد قضت محكمة النقض بأن :

"  من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما ابلغ به الشهود ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".

(  الطعن رقم 14205 لسنة77 ق  )





و لا ترديداً لما أبلغ به المجني عليه



فقد قضت محكمة النقض بأن :

  "  من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".



(  الطعن رقم 5841 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009  )











و لا يقدح فيها أيضاً  الخطأ في محل إقامة  و بيان عمل المتهم 



فقد قضت محكمة النقض بأن :

  " من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،  وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه بالرد سالف البيان و هومن الحكم كاف و سائغ لطرح الدفع المذكور.

لما كان ذلك ، و كان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن و بيان عمله بحضر جمع الاستدلالات – و على فرض حدوثه – لا يقدح فيما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  و من ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن طرح الحكم للدفع بعدم جدية التحريات غير سديد " .

(  الطعن رقم 31283 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009  )



و لا ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من  خطأ في تحديد نوع المخدر و كميته



فقد قضت محكمة النقض بأن :

"   و كان الخطأ في مهنة الطاعن أو عدم تحديد نوع المخدر و كميته في محضر جمع الاستدلالات –  بفرض حدوثه – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، و يكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس  ".

(  الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009  )



رابعاً :  وجوب الرد على الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها ،  و ضوابط صحة ذلك الرد



قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

"  من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل مايكفي للتصدي إلى حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا دفع المتهم ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن على النحوالمار ذكره باطمئنان النيابة إلى التحريات و أن المحمكة تسايرها في هذا الشأن ، و هي عبارات مبتسرة وقاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، سيما و أن المحكمة لم تبد رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء ما إذا كان قد صدر لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و يرجح نسبتها إلى المتهم من عدمه ، و أن الطاعن هو الذي كان مقصوداً بالتفتيش و صلته بالمخدر المأذون بالتفتيش عنه لضبطه ، و لايغير من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيان الواقعة أو سرده لأدلة الإدانة و كشف عن صلة الطاعن بالمخدر أو ما تم من إجراءات ، مادام لم يركن أو يحل إليها بخصوص الرد على الدفع مغفلاً دلالتها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه  " .

(  الطعن 17531 لسنة77 ق – جلسة 5/5/2009  )







خامساً :   صاحب الصفة في الدفع ببطلان التحريات :



أفصحت محكمة النقض عن ذلك حيث قضت بأن :

         "  و كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لعدم تحديدها لمحل إقامة التحري عنه الثاني حسن فرج سليمان عجيل و نوع السلاح الذي يحرزه يكون غير مقبول  " .

(  الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009  )





         سادساً :  الفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات،  و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها



        أوضحت هذا الفرق محكمة النقض حيث قضت بأن :

        " و لئن كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، إلا أن هناك فرق بينه و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها في ذاته ، إذ أن هذا الدفع الأخير دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و لا يتطلب رداً صريحاً من المحكمة ، وأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها ، و كانت محكمة الموضوع قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته في قولها :

( .... بأن ذلك دفع مرسل لا تعول عليه المحكمة ، و مع ذلك فإن المحكمة تطمئن و ترتاح إلى التحريات التي أجريت بمعرفة المقدم حسام عبد الله رئيس وحدة مباحث المطرية بحسبانها قد توصلت إلى تحديد هوية المتهمين تحديداً نافياً لثمة جهالة و أبانت دور كل منهما في ارتكاب الجريمة و الأداو المستخدمة في الحادث )،   فإن ما أورده الحكم كاف و سائغ في الرد على هذا الدفع …...... " .

(  الطعن رقم 36425 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009  )


التحريات فى المواد الجنائيه فى ضوء احكام محكمه النقض

التحريات فى المواد الجنائيه فى ضوء احكام محكمه النقض

أولاً :   سلطة المحكمة في تقدير جدية التحريات سلطة تقديرية

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

" من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا ".

(  الطعن رقم 1321 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009   )





ثانياً :  إلا أنه لا يجوز للمحكمة  الارتكان إلى التحريات وحدها أو التقاريرالفنية وحدها



فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

"   وكان لا يغني في ذلك أن الحكم استند ايضاً إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تحرياته التي دلت على قيام الطاعن بتزوير المحرر موضوع الإتهام ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة اتي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق،   مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، و  لا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ،  لأنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، و إذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ،  و لم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير المحرر و استعماله مع علمه بتزويره ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ و قاصراً عن حمل قضائه بما يبطله .



 و لا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الإتهام إلى المتهم ، و إن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، و من ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذلك ، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ،  و هي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال .    لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  ".

(  الطعن رقم 2931 لسنة 78 ق – جلسة 2/6/2009  )





ثالثاً :  لا ينال من التحريات كونها ترديداً لما أبلغ به الشهود



فقد قضت محكمة النقض بأن :

"  من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما ابلغ به الشهود ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".

(  الطعن رقم 14205 لسنة77 ق  )





و لا ترديداً لما أبلغ به المجني عليه



فقد قضت محكمة النقض بأن :

  "  من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".



(  الطعن رقم 5841 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009  )











و لا يقدح فيها أيضاً  الخطأ في محل إقامة  و بيان عمل المتهم 



فقد قضت محكمة النقض بأن :

  " من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،  وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه بالرد سالف البيان و هومن الحكم كاف و سائغ لطرح الدفع المذكور.

لما كان ذلك ، و كان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن و بيان عمله بحضر جمع الاستدلالات – و على فرض حدوثه – لا يقدح فيما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  و من ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن طرح الحكم للدفع بعدم جدية التحريات غير سديد " .

(  الطعن رقم 31283 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009  )



و لا ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من  خطأ في تحديد نوع المخدر و كميته



فقد قضت محكمة النقض بأن :

"   و كان الخطأ في مهنة الطاعن أو عدم تحديد نوع المخدر و كميته في محضر جمع الاستدلالات –  بفرض حدوثه – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، و يكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس  ".

(  الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009  )



رابعاً :  وجوب الرد على الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها ،  و ضوابط صحة ذلك الرد



قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

"  من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل مايكفي للتصدي إلى حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا دفع المتهم ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن على النحوالمار ذكره باطمئنان النيابة إلى التحريات و أن المحمكة تسايرها في هذا الشأن ، و هي عبارات مبتسرة وقاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، سيما و أن المحكمة لم تبد رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء ما إذا كان قد صدر لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و يرجح نسبتها إلى المتهم من عدمه ، و أن الطاعن هو الذي كان مقصوداً بالتفتيش و صلته بالمخدر المأذون بالتفتيش عنه لضبطه ، و لايغير من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيان الواقعة أو سرده لأدلة الإدانة و كشف عن صلة الطاعن بالمخدر أو ما تم من إجراءات ، مادام لم يركن أو يحل إليها بخصوص الرد على الدفع مغفلاً دلالتها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه  " .

(  الطعن 17531 لسنة77 ق – جلسة 5/5/2009  )







خامساً :   صاحب الصفة في الدفع ببطلان التحريات :



أفصحت محكمة النقض عن ذلك حيث قضت بأن :

         "  و كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لعدم تحديدها لمحل إقامة التحري عنه الثاني حسن فرج سليمان عجيل و نوع السلاح الذي يحرزه يكون غير مقبول  " .

(  الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009  )





         سادساً :  الفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات،  و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها



        أوضحت هذا الفرق محكمة النقض حيث قضت بأن :

        " و لئن كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، إلا أن هناك فرق بينه و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها في ذاته ، إذ أن هذا الدفع الأخير دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و لا يتطلب رداً صريحاً من المحكمة ، وأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها ، و كانت محكمة الموضوع قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته في قولها :

( .... بأن ذلك دفع مرسل لا تعول عليه المحكمة ، و مع ذلك فإن المحكمة تطمئن و ترتاح إلى التحريات التي أجريت بمعرفة المقدم حسام عبد الله رئيس وحدة مباحث المطرية بحسبانها قد توصلت إلى تحديد هوية المتهمين تحديداً نافياً لثمة جهالة و أبانت دور كل منهما في ارتكاب الجريمة و الأداو المستخدمة في الحادث )،   فإن ما أورده الحكم كاف و سائغ في الرد على هذا الدفع …...... " .

(  الطعن رقم 36425 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009  )