جنسية
برئاسة
احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى
وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
المادة
13 من القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه " يجوز للمصرية
التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 و للفقرة الأولى من المادة 12
أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك و وافق وزير الداخلية . كما تسترد الجنسية
المصرية عند إنتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للاقامة فيها و قررت
رغبتها فى ذلك . و المستفاد من حكم هذه المادة أن مناط استرداد الزوجه لجنسيتها
المصرية أن تكون قد فقدتها فى حالة من الحالتين المنصوص عليهما فيها و سواء كان الاسترداد
جوازيا من جانب الزوجة و معلقا على موافقة وزير الداخلية أو وجوبيا عند انتهاء
الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أوعادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك ، و أولى
الحالتين المشار إليهما و رد النص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 التى نصت
على أنه " لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية
بعد الإذن له زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها و اكتسبتها
طبقا للقانون ... " و ثانيهما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 12 بأن
" المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى
اكتساب جنسية زوجها ... " .
(
الطعن رقم 2374 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/28 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق