الأحد، 7 أبريل 2013

ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح

ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
=================================
الطعن رقم  1151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : فعل فاضح                
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               
فقرة رقم : 2
ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها - على ما إستظهره الحكم المطعون فيه - تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .
              ( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
=================================
الطعن رقم  2169     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 58 
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : فعل فاضح                
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التى أتاها على جسم المجنى عليه قد صدرت منه فى الترام و فى الطريق و فى إحدى المنتزهات ، و هى أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية فى تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة هتك العرض التى أثبتها فى حقه ، و من ثم فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 847
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : فعل فاضح                
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .
=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 847
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : فعل فاضح                
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               
فقرة رقم : 2
المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى إتخاذ الإحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .
                 ( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )
=================================
الطعن رقم  2385     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 361
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : فعل فاضح                
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               
فقرة رقم : 1
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
                   ( الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق