ميعــاد
الاستئنــاف :
بدء
سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة
المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم :
الموجــــــز
:
(
1 ) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية
لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد
إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في
الحكم الصادر في الطلب الأخير من تاريخ إعلانه . شرطه . عدم حضوره أية جلسة تالية
لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .
(
الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )
القاعــــدة
:
1ـ
المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم
الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء
المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب
لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم
الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان قد سبق له الحضور أو تقديم
مذكرة قبل إبداء الطلب .
الموجــــــز
:
(
2 ) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة
بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي
بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم الابتدائي . أثره .
انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط
حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم
ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .
(
الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )
القاعــــدة
:
2ـ
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم
تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم
الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم
الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد
متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ
في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق