الجمعة، 30 سبتمبر 2016

مستشارك للشئون القانونية لا خاب من استشار: اندماج الشركات

مستشارك للشئون القانونية لا خاب من استشار: اندماج الشركات: " دمج شركة التضامن في شركة أخرى دمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر م...

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه .

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه .
 
عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
 
(الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

اندماج الشركات

" دمج شركة التضامن في شركة أخرى دمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
 
 
(الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً .
 
علة ذلك . " مثال : بشأن الخطأ فى تطبيق القانون لقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفى موضوع الدعوى بحكم واحد " . المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى .
 
(الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)

الخميس، 9 يونيو 2016

حكم اتجار وبراءة


باسم الشعب

 محكمة جنايات القاهرة

 الدائرة التاسعة شمال القاهرة

 المشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / حسن حسانين رئيس المحكمة

 وعضوية السيدين المستشارين / صلاح محجوب ، خليفة الجيوش

 الرئسيان بمحمكة استئناف القاهرة

 وحضور الاستاذ / تامر احمد محمد وكيل النيابة

 وحضور الاستاذ / احمد محمد الهادى امين السر

 اصدرت الحكم الاتى

 فى قضية النيابة العامة رقم 26180 لسنة 2010 مدينة نصر

 ورقم 1931 لسنة 2010 كلى شرق

 ضد

1- ------------------ حاضر

2- ----------------- حاضر

3- ------------------ حاضر

4- --------------- حاضر

 وحضر الاستاذ / المحامى مدافع مع المتهمين الأول والثالث

 حيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين اليهم فى يوم 31/5/2010 بدائرة قسم اول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

المتهمون جميعا :- ألفوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً غرضة الاتجار فى الجواهر المخدرة قمم وازهار نبات القنب المجفف.

المتهمان الاول والثالث:- احزرا وصارا بواسطة المتهم الرابع الماثل بقصد الاتى وجوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المتهمان الماثلان الاول والثالث :- حازا بواسطة المتهمين ( السابق الحكم عليه) والثانى والخامس الماثلان بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المتهم الرابع الماثل حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .

وقد احيل المتهمين لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على المتهمين بمحضر الجلسة.

المحكمة

 بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة واقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية ومطابقة الاوراق والمداولة.

- وحيث ان النيابة العامة اسندت الاتهام الى :

1- ----- 2 ---- ، 3---- 4-----

لانهم فى يوم 31/5/2010 بدائرة قسم اول مدينه نصر بمحافظة القاهرة المتهمون جميعا :- الفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا غرضه الاتجار فى الجواهر المخدرة وقمم وازهار نبات القنب المجفف .

المتهمان الاول الماثل واخر سبق الحكم علية :-

احرزوحاز بواسطة المتهم الرابع الماثل بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا .

المتهمان الماثلان الاول والثالث :- حازابواسطة المتهمين السابق الحكم عليه والثاثى والخامس الماثلان بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا.

المتهم الرابع الماثل :- حاز بقصد الاتجار جوهور الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا.

وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 7/1، 33/1 بند "د" ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحه رقم 269 لسنه 2002.

وركنت فى اسناد الاتهام الى ماشهد به النقيب شرطة اسلام عثمان مقبل معاون مباحث فسم اول مدينه نصر وماثبت بتقرير المعمل الكميائى.

فقد شهد النقيب شرطة اسلام عثمان مقبل ان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهمين بتشكيل عصابى غرضه الاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من النيابه العامه لضبطهم وتفتيش اشخاصهم ومساكنهم ، ونفاذا لذلك الاذن انتقل بتاريخ 31/5/2010 الى حيث يتواجد المتهمون من الاول حتى الرابع وتمكن من تضبطهم الا الرابع تمكن من الهرب ، وشاهد كلا من الاول والثالث حاملين جوالاً بلاستيكيا بداخله لفافات البانجو المخدر ، وقررواأنهم يحتفظون ر وضبطة اموال مخدر بمسكن الخامس، بالتوجة لمسكن الاخير وضبطه وتفتيش مسكنه عثر اسفل سرير حجرة نوم على جوالين بداخلها نبات البانجو المخدرة ثبت معمليا ان المضبوطات جوهر الحشيش المخدر نبات الحشيش القنب المجفف.

- وحيث انه بتحقيقات النيابه العامه انكر المتهمون ما اسند اليهم من اتهام ، ولم يستجوب الرابع.

- وحيث انه بجلسه المحاكمة اعتصموا بالانكار ولم يمثل المتهم الرابع ولم تقف له المحكمه على ثمه الدفاع والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها والتمس البراءة تاسيسا على انتقاء اركان جريمه التشكيل العصابى وحيازة واحراز مواد مخدرة وبطلان القبض التفتيش لانتقاء حاله التلبس وعدم جديه التحريات وعدم معقولية تصور حدوث الواقعه وشيوع الاتهام ،وانعدام الاذن الصادر من النيابه العامه وانتقاء مودة بالاوراق ، وانفراد ضباط الواقعه بالشهادة.

- وحيث انه ولما كان من المقرر قانونيا ان التفتيش من اخطر الاجراءات الجنائية التى تمس حريات الناس ، فهو بحث فى مستودع اسرارهم التى يحرصون على الاحتفاظ بها لانفسهم، واعتداء على حرياتهم فى صون اسرار مساكنهم واشخاصهم ولذلك صرحت الدساتير على رفع بعض احكام التفتيش الى وصاف المبادئ الدستوريه خاصه بعد الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى نصت ماده الثانيه عشره على ان " لا يعرض احد التدخل تصفى فى حياته الخاصه او اسراته او مسكنه او مراسلاته او لحملاته على شرفه وسمعه ، ولكل شخص الحق فى حمايه القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات".

- وحيث انه ولما كان من المقرر ان المساكن حريه فلا يجوز دخولها ولا تفتشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون ولذلك نصت المادة 91 من القانون الاجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل على انه" فى كل الاحوال يجب ان يكون امر تفتيش مسببا" ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون . ويجوز المصدر امر التفتيش وان يتخذ من الاوائل الواردة فى محضر تحريات الشرطة اذا راي جديتها اسبابا لامره بالتفتيش وللامر بالتفتيش شروطه شكليه واخرى موضوعيه والشروط الشكليه هى وجوب ثبوته بالكتابه ان يكون مؤرخا وموقفا من مصدره ولا يعنى عن التوقيع على اذن التفتيش ان تكون ورقه الاذن محرره بخط الاذن او معونه باسمه وكذلك اسم المتهم والتهمه المتسويه اليه والاعمال المطلوب اجراؤها ويجب ان يكون اذن التفتيش مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده كورقه رسميه فلا يقبل تكمله ما تقضى فيه من بيانات جوهريه باى دليل غير مستمد منه باى طريق من طرق الاثبات .

- وحيث انه والبناء على ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان ظابط الواقعه اسلام مقبل حرر محضر امؤرخا 31/5/2010 الساعه 10 صباحا ضمن تحريات بشان الواقعه فى ورقه مستقله فى حين اصدرت النيابه العامه فى ورقه مستقله مؤرخه 31/5/2010 الساعه10 صباحا امرا لذلك الظابط معاون مباحث قسم اول مدينه نصر لضبط وتفتيش المتحرى عنهم وتفتيش مسكنهم دون ان يتضمن ذلك الامر اسماء المتهمين الماذون بضبطهم وتفتشهم ، وكذا لم يتضمن ذلك الامر مسكن الماذون بضبطم وتفتشهم مما يضحى معه ذلك الامر والعدم سواء ويضحى ما قام به ضابط الواقعه من اجراءات القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ضبط للمخدر المضبوط. باطلا لاثباته على اذن تفتيش منعدم ، ولانتقاء ثمه حاله من حالات التلبس التى نص عليها القانون !!!!!! مما يتضمن معه والحال كذلك القضاء ببراءه المتهمين مما اسند اليهم عملا ينص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه ، ومصادر المخدر المضبوط عملا ينص المادة 30 من القانون العقوبات .

فلهذة الاسباب

 وبعد الاطلاع على المواد سالفه البيان .

حكمت المحكمه حضوريا ببراءه كل من ----- و ---- ، و---- و----- مما اسند الى كل منهم ومصادر المادة المخدرة المضبوطه .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه اليوم الاربعاء الموافق 8/2/2012

ركن العلم لابد ان يتوافر فعليا لا افتراضيا

ركن العلم لابد ان يتوافر فعليا لا افتراضيا
 
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
 ( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
 
وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
 ( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،
 
وقضت بأنه :-
" الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
 
بل وقضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القرائن القانونيه التى أفترضت العلم فى النصوص التشريعيه ذاتها ، فقضت بعدم دستورية ما ورد بالماده / 121 من قانون الجمارك من " إفتراض " علم " الحائز لبضائع أجنبيه بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية ، وأن الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدله من علم المتهم بحقيقه الأمر فى شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمه وان يكون هذا العلم يقيناً فعلياً لا ظنياً أو أفتراضياً ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 2/2/1992 ، الدعوى رقم 13 لسنه 12 ق دستوريه عليا – منشور بالجريده الرسمية – العدد / 8 – فى 20/2/1992 )
 
كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الفقره / 1 من الماده / 82 من القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تتضمنته من إفتراض علم المؤجر بالعغقد السابق الصادر للمكان من نائبه او من أحد شركائه أو نائبيهم ، وأنه من ثم لا يجوز للعقاب ( عن كتابه أكثر من عقد ) بمقتضى المادتين 82 ، 84 من قانون الإيجارات 49/1977 " إفتراض علم " المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره من خلال قرينه قانونيه ينشئها المشرع إعتسافاً ، وأنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً " ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 3/1/1998 – فى الدعوى رقم / 29 لسنه 18 ق دستوريه عليا )
 
كما قضت المحكمه الدستورية العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى رقم / 31 لسنه 16 ق دستوريه عليا ، قضت بعدم دستوريه نص الفقره / 2 من البند / 1 من الماده /2 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1991 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره أو الباعه الجائلين ، وذلك على سند أنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً .
 ( حكم المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى 31/6 ق دستوريه عليا ) .

القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر

القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: جلب جوهرا مخدرا "هيروين" إلى داخل جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة وأحالته إلى محكمة جنايات ...... وطلبت عقابه بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ومن حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الجلب المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده إلى طرحه وتداوله بين الناس داخل أراضي دولة أخرى لا يوفر في حقه جريمة الجلب في حين يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد إدخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه في القانون ولو كان في سبيله لنقله إلى إقليم دوله أخرى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بيانا تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه, خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله " وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من  "كراتشي" إلي "لاجوس" ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحد حاول تسهيل هذا الغرض له ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك فإن المتهم يعد محرزا للمخدر المضبوط معه وليس جالبا له وإذ لم يثبت إن إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته له مجرده من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم, وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن 10936 لسنة 62 ق جلسة 9 /01 / 2001)

الخميس، 26 مايو 2016

بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.


باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة 1437هـ.

 

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

 

 وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

 

 وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

 

 وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

 

 أصدرت الحكم الآتي

 

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 34 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلسة 17 من يناير سنة 2009 ملف الدعوى رقم 462 لسنة 61 قضائية.

 

 

المحكمة

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا.

 

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 462 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليمه ترخيص بناء لدور أرضي وأحد عشر دورا علويا، بحد أقصى ستة وثلاثون مترا، على أرض العقار، المملوك له، رقم 11 شارع البحيرة جناكليس قسم الرمل بالإسكندرية ومشتملاته، موضوع الملف رقم 53 لسنة 2006م حي شرق، واعتباره ممنوحًا بقوة القانون، وفي الموضوع بإلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسليم المدعي الترخيص بشروطه المشار إليها؛ وذلك على سند من أنه في مستهل عام 2006م تقدم لحي شرق الإسكندرية بطلب ترخيص لبناء دور أرضي على قطعة الأرض المشار إليها، وقيد طلبه بالملف رقم 53 لسنة 2006م حي شرق الإسكندرية، ونظرا لارتفاع سعر الأرض على نحو يجعل الترخيص بالبناء لأقل من الحد الأقصى للارتفاع غير مجد اقتصاديا، فقد تقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية ملتمسًا الترخيص له بالبناء بارتفاع ستة وثلاثين مترا بحسبانه الحد الأقصى وفقًا للقانون، فوافق المحافظ في 16 من يونيو سنة 2006، على التصريح له بالبناء بارتفاع ستة وثلاثين مترا، بيد أن الحي رفض إصدار الترخيص، تأسيسًا على أن العقد المسجل، للعقار محل طلب الترخيص، وصفه بأنه منزل دور أرضي وبناء داخل حديقة محاطة بسور، وأنه هدم ذلك البناء دون الحصول على ترخيص بالهدم، مما حدا بالمدعي إلى معاودة التظلم إلى المحافظ، والذي أشر على تظلمه بالتصديق على الترخيص، وبالرغم من أن طلب الترخيص قد استوفى جميع شروطه، فإن حي شرق الإسكندرية امتنع عن إعطائه الترخيص، وإذ ارتأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن قراري رئيس مجلس الوزراء وأمر نائب الحاكم العسكري العام وقرار وزير الإسكان والمرافق سالفي الذكر، بما اشتملت عليه من حظر إقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز، يعد اعتداءً على الملكية الخاصة التي يحميها الدستور، فضلاً عن وقوعها في حومة مخالفة المادتين (86 و144) من دستور سنة 1971، فقد قضت بجلستها المنعقدة في 17 من يناير سنة 2009: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، والبند ثالثًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، والمادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976.

 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة، على سند من سبق حسم المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية المحالة من محكمة القضاء الإداري وذلك بحكمها الصادر بجلسة الرابع من يناير سنة 2009 في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية".

 

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية، لما كان ذلك؛ وكان الحكم الصادر في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية"، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية، صراحة أو ضمنًا, بالنسبة للمباني التي بُدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا في الحدود التي كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ، ثانيًا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998. وكان الحكم الصادر من المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من يناير سنة 2006 في القضية رقم 74 لسنة 23 قضائية "دستورية"، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ثالثًا: بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، رابعًا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 المشار إليهما، فإن هذين الحكمين تقتصر حجيتهما على هذا النطاق وحده، ولا تتجاوزها إلى ما سواها من بقية أجزاء المواد الواردة بقرار الإحالة، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

 

 وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية ينص في مادته الأولى على أن:

 

 "يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية، ...............

 

 كما يحظر في ذات المدينة الموافقة .........، أو على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز".

 

 كما تنص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية على أن:

 

 "يحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ما لم توجد اشتراطات بنائية معتمدة لموقع العقار تنص على ارتفاعات أقل فيطبق الارتفاع الأقل، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

 

 كما ينص أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مادته الثانية على أن "يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

 

 أولاً: ................

 

 ثانيًا: .................

 

 ثالثًا: إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز".

 

 وتنص مادته الثالثة على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

 وتسري العقوبة كذلك بحسب الأحوال على كل ممثل لشخص اعتباري عام أو خاص أو لجهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، وعلى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ.

 

 كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة، أو لم يقم بواجبه في منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة.

 

 ................".

 

 وتنص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 180 لسنة 1998 على أن:

 

 "يحظر الموافقة على ........ إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

 

 وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تبسط رقابتها في شأن استيفاء النصوص التشريعية المحالة من محكمة الموضوع للأوضاع الشكلية في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 1971.

 

 وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أن الدستور - استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها - عهد إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فنصت المادة (144) من دستور سنة 1971 على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القوانين اللازمة لتنفيذه".

 

 ومؤدى هذا النص، أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، والا وقع عمله اللائحي مخالفًا لنص المادة (144) المشار إليها، كما أن القانون متى عهد إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عيَّنه القانون دون غيره بإصدارها.

 

 وحيث إن البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أنه ينص في مادته الأولى على إضافة فصل ثان مكرر للائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 ورد به نص المادة (11) مكررا (5) الذي يقضي بحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المباني، أيا كانت, باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (13) المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 من أنه "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع"، بما مؤداه أن القانون خول رئيس مجلس الوزراء وحده، وبضوابط محددة، سلطة تقييد الارتفاع للمباني أو الإعفاء منه، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998، من حظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل، يكون قد صدر مجاوزا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، عدوانًا على اختصاص حجزه القانون استئثاراً لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يخالف حكم المادة (144) من دستور سنة 1971.

 

 وحيث إن البين من استعراض أحكام قانون الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أنه قضى في المادة (1) منه بأنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".

 

 كما نصت المادة (3) منه على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

 

 1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

 2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

 

 3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

 4- تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.

 

 5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

 

 6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

 ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة".

 

 وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن "لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها".

 

 وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية دون سواها، وقد خلت تلك التدابير، من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية، وله - إن شاء ذلك - أن يلجأ إلى السلطة التي حددها المشرع الدستوري لإصدار هذا التشريع، وإذ كان هذا هو حال الأصيل عند ممارسة سلطة الطوارئ، فإن من ينيبه ذلك الأصيل للقيام ببعض اختصاصاته ليس له أن يباشر اختصاصًا لا يمنحه قانون حالة الطوارئ للأصيل، بل إن هذا الأخير لا يملك إضافة تدابير أخرى إلى تلك المحددة بنص المادة (3) من ذلك القانون، يؤيد ذلك أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد مثل الحرب وأخطار التهديد الخارجي والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي، وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائي يستهدف غاية محددة فلا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه. ولتأكيد الطبيعة الاستثنائية لهذا النظام نصت المادة (48) من دستور سنة 1971 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز - استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب – أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون "فعبارات هذا النص صريحة وواضحة الدلالة على أن الرقابة المحددة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام إنما تكون في الأمور ذات الصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وهو ما يتعين التقيد به أيضًا بالنسبة للأوامر أو التدابير التي تصدر من السلطة التي حددها قانون حالة الطوارئ والتي تتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه عند إصدارها أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (3) من ذلك القانون.

 

 وحيث إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 ينص في مادته الثانية بند ثالثًا على "حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز"، كما قررت المادة الثالثة منه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من خالف حكم المادة الثانية أو شرع في ذلك، وتسري العقوبة المشار إليها على كل ممثل لجهة حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة أو لم يقم بواجبه في منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة، وإذ كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتي تعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التي حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادي بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعي يقيم توازنًا دقيقًا بين حقوق أصحاب تلك العقارات في استغلالها على النحو الذي يكفل لهم مصالحهم، وبين مقتضيات الحفاظ على تلك الثروة العقارية وما تمثله من تراث قومي، وإذ تنكب أمر نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 هذا الطريق فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة نص المادة (86) من دستور 1971 الذي عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص المادة الثانية من هذا الأمر فيما تضمنه من حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحةً أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز.

 

 وحيث إن المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 رصدت عقوبة جنائية لمن يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية منه، فإن القضاء بسقوط أحكامها تبعًا للقضاء بعدم دستورية النص المتعلق بها يكون لازمًا.

 

 وحيث إن قرار الإحالة ينعي على الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية، مخالفتها لحكم المادة (144) من دستور سنة 1971، والاعتداء على حق الملكية، بحرمان صاحب العقار المهدوم بغير ترخيص من الانتفاع بماله.

 

 وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بعد أن بينت الحدود القصوى للارتفاعات التي يحظر مخالفتها، ناطت برئيس مجلس الوزراء تقييد الحد الأقصى للارتفاع في منطقة أو جزء منها لأسباب عددتها حصرا، ومن بينها تحقيق مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، بما مؤداه أن القانون قد خول رئيس مجلس الوزراء، إصدار القرارات التنظيمية بضوابط تقييد ارتفاعات المباني أو الإعفاء منها، ومن ثم فإن قراري رئيس مجلس الوزراء، سالفي البيان، يكونان قد صدرا في حدود التفويض التشريعي، منضبطين بأحكام المادة (144) من دستور سنة 1971, ويغدو ما أورده حكم الإحالة، في هذا الشأن، لا محل له.

 

 وحيث إن الملكية، في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة, لم تعد حقا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها.

 

 وحيث إن الدستور قد حرص على النص على صون الملكية الخاصة، وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبار أنها في الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد بكَدِّه وعرقه، وبوصفها حافز كل شخص إلى الانطلاق والتقدم؛ إذ يختص دون غيره بالأموال التي يملكها. وكانت الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة, لم تعد حقا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي وانما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع، ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، ومن ثم كان مقبولاً دستوريا أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مستهديًا بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها خير الفرد والجماعة.

 

 وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكان تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني المقامة على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص بحدود الارتفاع الذي كان عليه المبنى قبل هدمه دون أي تجاوز، قد تغيا مراعاة ضوابط واشتراطات التخطيط العمراني، والأوضاع الاقتصادية للبلاد، واعلاء سيادة القانون، فلا يظفر مُخالف القانون بثمار مخالفته، دونما مراعاة للطابع العمراني للمنطقة التي رام إقامة بنائه فيها، ملتفتًا عما قد يُكبده للدولة من أضرار تتمثل في تكلفة توفير الخدمات والمرافق لبنائه، وانعكاس ذلك على كفاءة وكفاية الخدمات التي تقدمها لسائر المواطنين ممن التزموا أحكام القانون، ومن ثم فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 فيما تضمناه من تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني المقامة على أرض عقار سبق هدمه بحدود الارتفاع الذي كان عليه قبل هدمه تكونان قد صدرتا في إطار السلطة التقديرية للمشرع لتنظيم حق الملكية، متوائمتين مع متطلبات الواقع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما تتطلبه من القضاء على تنامي ظاهرة البناء العشوائي المخالف للقوانين واللوائح، وهو ما يتفق مع الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، الأمر الذي يضحى معه النعي عليهما بمخالفة أحكام المواد (33 و35 و36) من الدستور لا أساس له متعينًا رفضه.

 

 وحيث إن هذين النصين لا يتعارضان مع أي نص آخر من الدستور.

 

 فلهذه الأسباب

 

 حكمت المحكمة:

 

 أولاً: بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.

 

 ثانياً: بعدم دستورية نص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.

 

 ثالثاً: بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته.

 

 رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات





الطعن 137 لسنة 34 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016