الاثنين، 1 أبريل 2013

مخالفة الثابت بالأوراق



مخالفة الثابت بالأوراق- مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى به على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد يتأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما ثابت فيها- مثال ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق – ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض على أساس أن الحكم الجنائي صدر بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث – حال أن الثابت من الشهادتين المؤرختين 3/11/1992، 24/4/1993 الصادرتين من نيابة الزقازيق أنه قضى ببراءته في الاستئناف 11122 لسنة 1989 جنح مستأنف الزقازيق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى به على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد يأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما ثابت فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في معرض رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 1840 لسنة 87 مركز الزقازيق واستئنافها 11122 سنة 89 جنح مستأنف الزقازيق أورد- أن الثابت من الشهادة المؤرخة 3/11/1992 أن المتهم صدر حكم بات بإدانته وهو أساس القضاء بالتعويض ثم أيد الحكم الابتدائي لأسبابه – حال أن الثابت من الشهادتين المشار إليها بوجه النعي ومنها التي استند إليها الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً ببراءة قائد السيارة بحكم صار باتاً فيكون الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على خلاف الثابت بهاتين الشهادتين، ولا يغير من ذلك إحالته لأسباب الحكم الابتدائي إذ أن ذلك مشروط ألا تتعارض أسبابه مع اسباب الحكم الأخير. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب مخالفة لأسباب الحكم الابتدائي فإن أسباب الحكم الأخير لا تعتبر أسباباً للحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية. 
(الدائرة المدنية - الطعن رقم 10683 لسنة 65ق- جلسة 5/2/ 2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق