بطلان
القبض والتفتيش – جناية إحراز مخدرات – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن
من النيابة العامة وما ترتب عليه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة
الموضوع مناقشته والرد عليه . قعود
المحكمة عن الرد علي هذا الدفع قصور التسبيب وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك
المحكمة:-
وحيث
إن البين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش
علي المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض
قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما
ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد
عليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه
وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن وعلي السياق آنف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لما قد
يرتب عليه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد
قعد كلية عن الرد علي هذا الدفع علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة علي
الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلي أقوال من أجراه فإنه يكون – فضلا عن قصوره
في التسبيب – معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم
16144 لسنة77ق - جلسة 26/10/2008)
تفتيش
– إذا وقع التفتيش باطلا, فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلا,ويستطيل هذا البطلان
إلي كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل, ويتعين استبعاد كل دليل نتج
عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه. أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث
إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز نبات البانجو المخدر
بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد ران عليه البطلان والخطأ في
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن إجراء القبض علي الطاعن وتفتيشه وقعت
باطلة لكونه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي تبيح ذلك كما عول الحكم في قضائه
بالإدانة علي اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة رغم الدفع ببطلانه لكونه وليد
إكراه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث
أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 2/7/1998
وأثناء مرور النقيب (...) معاون مباحث شرطة منوف بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن
شاهد المتهم جالساً أمام أحد المقاهي وأثناء ذلك حاول إخراج المضبوطات من جيبه
لإلقائها فأمسك بيده وبفتحها وجد لفافة ورقية بفضها عثر بداخلها علي نبات أخضر جاف
يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بملكيته لها بقصد التعاطي.
وقرر الحكم أن الواقعة علي النحو السالف البيان قد قام الدليل علي صحتها وثبوتها
في حق المتهم من أدله قولية وفنية وتسانده تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً
بما شهد به فى التحقيقات ضابط الواقعة النقيب (...) والنقيب(...) وما ثبت بتقرير
المعمل الكيماوي – وبعد أن أورد مضمون تلك الأدلة – أورد أن المتهم أقر بتحقيقات
النيابة بحيازته للمخدر المضبوط – ثم جاء في موضوع آخر وقرر بأن المتهم لم يكن في
حالة تلبس بالجريمة تبيح القبض علي المتهم وتفتيشه وأنه لا يعول علي واقعة الضبط
ويأخذ المتهم باعترافه بتحقيقات النيابة استقلالاً عن غيره من الأدلة. لما كان
ذلك, وكان التفتيش الذي تم علي المتهم – وكما أورد الحكم – قد وقع باطلاً فإن الدليل
المستمد منه يضحي باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلي كل ما ضبط مع المتهم من مخدر
نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما
في ذلك شهادة من أجراه, وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها علي الصورة
المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس,
فتارة يقرر – أنه يركن في قضائه بالإدانة إلي شهادة ضابط الواقعة وزميله وإلي
تقرير المعامل الكيماوية ويجعلها عماداً لقضائه – وتارة يقرر أنه يركن إلي اعتراف
الطاعن بالتحقيقات – فقط – ومن ثم فإن ما أورده الحكم فوق تناقضه, ينطوي علي غموض
وإبهام ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا
يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني, ويعجز
بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي
أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة – مما
يستحيل عليها معه أن تعرف علي أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى مما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم
25833 لسنة 69ق- جلسة 3/10/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق