الاثنين، 1 أبريل 2013

الشيكات الممهرة على بياض



الشيكات الممهرة على بياض
استئناف
رقم الحكم     8708
تاريخ الحكم   16/12/1999
اسم المحكمة محكمة استئناف المنصورة - مصر

بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة وتلاوة اقوال شهود الاثبات وسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة.
بما ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها تتحصل في ان السيدة ... كانت قد تقدمت الى بنك التنمية الزراعي - مندوبية قرية سعود بطلب سلفة زراعية وضمانا لهذا الغرض قامت بتسليم الشيكات الممهرة على بياض الى المتهم ... الذي كان يعمل وقتها مندوب صرف بمندوبية البنك بقرية سعود ، ولكن المتهم المذكور اختلس شيكا من الشيكات السبع المذكورة وقام بملىء بياناته الصالحة ضد العميلة المذكورة بمبلغ خمسة عشر الف وثلاثمائة متهما اياها باصدار الشيك لصالحه وبدون رصيد ووضع بدلا منه شيكا من الشيكات السبع ووقعه بتوقيعه نسب صدوره الى العميلة ودسه بين الشيكات الاخرى المودعة لدى البنك وقد قضى في الجنحة المذكور بادانة العميلة.
وبما ان الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها وصحة اسنادها الى المتهم ما شهد به كل من ... و ... ، و... ، ومما ثبت بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير. فقد ... بانها تقدمت لبنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية سعود بطلب سلفة زراعية في سنة 1991 ووقعت على عدد سبع شيكات على بياض متماثلة لكون السلفة يتم سدادها على اقساط وسلمت الشيكات الممضاة منها للمتهم الا انها فوجئت بقيام المتهم برفع جنحة مباشرة ضدها برقم 2756 لسنة 1992 جنح الحسينية بتهمة اصدارها للمتهم شيك بدون رصيد قيمته مبلغ 5300 1 جنيه واثر ذلك ولعدم وجود ثمة تعامل بينها وبين المتهم توجهت للبنك سالف الذكر وطلب الاطلاع على ملف السلفة فتبين ان السبع شيكات الموقعة على بياض ضمانا لسداد السلفة ان احدها قد استبدل باخر وان التوقيع المزيل به لم يصدر عنها ومرور وان المتهم هو الذي قام باستبدال الشيك المزور بالشيك الصحيح الذي يحمل توقيعها واقام به الجنحة المباشرة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالاوراق . وشهد عبد العزيز عبده نعمان يشهد ان ملفات الاراضى والسلف تحفظ لدى كاتب الفيشات بعد استيفائها ، والمتهم الذي كان يعمل مندوب صرف وقت الواقعة وانه بامكانه الوصول الى ملفات على احد مستنداتها. وشهد ... نقيب شرطة بقسم جرائم الاموال العامة بالشرقية يشهد ان تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بالاستيلاء على احد الشيكات الموقعة على بياض من العميلة ... واستبداله باخر مزور عليها وقام بتحرير جنحة مباشرة ضد العميلة بهذا الشيك بعد ان حرر باقي بياناته كمستند فيه بمبلغ 15300 ج وذلك على النحو المبين بالاوراق: -
(1) وثبت بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ان الشاكية ... لم تحرر بخط يدها التوقيع المنسوب صدوره لها المزيل به الشيك المودع بملف القرض الخاص به.
(2) ان المتهم هو الذي حرر بخط يده بيانات صلب الشيك المؤرخ في 1991/11/20 موضوع التحقيق في القضية رقم 2756 لسنة 1992 جنح الحسينية والمقيدة برقم 4480 لسنة 1995 جنح فاقوس.
(3) ان كل التوقيعات المنسوب صدورها للطاعنة ... المزيل بها الشيك المؤرخ 1991/11/20 والشيكات الست الاخرى المحفوظة بملف القرض الخاص بها توقيعات صحيحة وصادرة عن يد صاحبتها ....
وبما انه بجلسة المحاكمة اعتصم المتهم بالانكار وجرى دفاعه على ان تعاملا ماليا خاصا وقع بينه وبين العميلة قامت بمتقضاه بتحرير الشيك له وقضت به امام جنحته لها المباشرة .
وبما ان المحكمة وقد اطمانت الى ادلة الثبوت سالفة البيان فانها تلتفت عن انكار المتهم وترى منه محاولة للتنصل من الاتهام الثابت قبله بتعيين ، كما ان ما جرى عليه دفاعه بتناقض مع الثابت بالاوراق من تماثل الشيك محل الجنحة المباشرة مع الاخرين المودعين بالبنك ، كما ان هذه الشيكات الاخيرة تضمنت شيكا لا يماثل معها ثبت تزوير الشيك ، مما يؤيد ادانة بينها وبين اختلاس الشيك موضوع الجنحة.
وبما انه لما كان ما تقدم فانه اذا كانت جريمة الاستيلاء المؤثمة بنص المادة 113/ 1 ، 2 من قانون العقوبات تكون متوافرة اذا استولى المتهم على ورقة الشيك لانها غير مودعة لرئيسيه وكلتها مودعة لدى بنك التنمية ويمثل الاستيلاء عليها انهما تاليان سداد دين البنك لدى العملية فانه باشتراكه مع مجهول في تزوير توقيع العملية على الشيك المودع بدلها من الشيك المستولى عليه واستعماله في وضعه بعدد الشيكات الضامنة لديه العملية متوافر نية اركان جريمتى التزوير والاستعمال .
وبما انه اذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة تحييد لا يخالطه شك ان المتهم ... في غضون عام 1991 بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية بصفته موظفا عموميا " مندوب " صرف بنك قرية سعود تابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى استولى بغير حق بنية التملك على اوراق " الشيك الصادر عن العميلة " ... لصالح البنك مار الذكر مسئولة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه بجريمتى اشترك في تزوير محرر عرفى واستعماله هى في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر.
اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع اخر مجهول في تزوير الشيك المستبدل محل المتهمة الاولى المودع بملف العميلة مارة الذكر بان اتفق معه على ذلك استولى على الشيك الصحيح الموقع من العميلة على بياض وقام المجهول بتحرير بيانات الشيك المستبدل بجعله واقعة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بذلك فتمت الجريمة على ذلك بالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق.
ب - استعمل المحرر المزور فيما زور من اجله مع علمه بذلك بان قدمه للمختصين بجهة عمله للاعتداد بما جاء به على النحو المبين بالاوراق. 2 - بصفته سالفة الذكر اضر عمدا بمصالح الغير المعهود بها اليه بان قام باستبدال الشيك الصحيح الموقع من العميلة من ملف القرض الخاص بها وقام بملىء بياناته بجعلها مدينة له بمبلغ 15300 جنيه " خمسة عشر الف وثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالاوراق مما يتعين معه عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية 10/ ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 113/ 5-2 ، 116 مكرر ، 118 ، 118 مكرر ،119 ، 119 مكرر فقرة " هـ " ، 215 عقوبات . وبما ان المحكمة ادانته المتهم فانها تلزمه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 ا . ج .
فلهـــــــــــذه الاسبـــــــــاب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر . حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبالزامه بالمصروفات الجنائية . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 1999/12/16م الموافق 18 رمضان 1420 هـ
امين الســـــــــــر رئيس المحكمة
( توقيع ) ( توقيع )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق