الاثنين، 1 أبريل 2013

شخص اعتباري



( أ ) شخص اعتباري ــ أهلية ــ تتحدد أهلية الشخص الاعتباري وفق سند إنشائه ومراد المشرع ــ سكوت المشرع عن ذكر تصرفات معينة يحظر على الشخص الاعتباري القيام بها ــ لا يعني سكوته الإباحة ــ أساس ذلك:ــ أن الأصل في أهلية الشخص الاعتباري المنع لا الإباحة ــ وذلك عكس الوضع ــ بشأن الشخص الطبيعي إذ الأصل الإباحة لا المنع ــ تطبيق.
( ب ) ملكية ــ الدستور قسم الملكيات إلى عامة وخاصة وتعاونية وترك المشرع تحديد نظام كل نوع ــ وجوب تقييد المشرع بطبيعة الملكية عند تحديده لهيئة الشخص الاعتباري وحدود أهليته في إدارة هذه الملكية ــ أساس ذلك:ــ الارتباط الوثيق بين الوسيلة والغاية ــ تطبيق:ــ القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي انتظم أحكام الهيئة القائمة على إدارة الملكية التعاونية وخولها المشرع أدوات قانونية تتمايز في تلك المقررة لإدارة الملكية الخاصة ــ مؤدى ذلك:ــ لا يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تسلك سبيل الشركات التجارية في إدارة الملكيات التعاونية.
( ج ) مشروعية ــ يجب الالتزام دوما بأحكام المشروعية ــ مرور الوقت على العمل غير المشروع لا يعني تطهره من العيوب القانونية ــ يجب تصويب الأوضاع المخالفة ــ أساس ذلك:ــ يبطل المضي فيما فسد ــ تطبيق:ــ صدور إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مفصحا عن حكم القانون بعدم جواز استثمار أموال التعاونيات في شراء أسهم شركات مساهمة ــ ضرورة تنفيذ حكم القانون وتصويب الأوضاع المخالفة ــ ولن يطهرها استطالة المدة التي جرى خلالها العمل وفقا للأوضاع المخالفة للقانون. المادتان ( 29 و 31 ) من الدستور المواد ( 1 و 11 و 12 و 19 و 20 و 57 و 58 و 59 ) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المادة ( 53 ) من القانون المدني.


- 1 -

استظهرت الجمعية العمومية أن الدستور في إقراره للملكية التعاونية؛ إنما عنى بذلك إقامة تميز لهذه الملكية عن غيرها من الملكيات العامة والملكيات الخاصة ممايزة مافتئت حاملة من الدلالات ما يفيد تهيؤ الملكية التعاونية على أصول تفارق تلك التي تتهيأ عليها الملكيتان الآخرتان بحيث يغدو للملكية التعاونية نظامها القانوني المخصوص كما لكل من الملكية العامة والملكية الخاصة نظامها القانوني المخصوص كما لكل هيئة من الملكية العامة والملكية الخاصة نظامه المخصوص ــ على هدى ذلك صدر قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 متوليا بالتنظيم الشأن التعاوني الزراعي مقررا اتخاذ هيئات التعاون الزراعي شكل الجمعيات التعاونية الزراعية معتبرا الأخيرة وحدات اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته منوطا بها مهام تطوير العمل الزراعي في مجالاته المختلفة إضافة إلى الإسهام في التنمية الريفية معينا أهدافها في رفع مستويات أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وذلك جميعه في إطار من الخطة العامة للدولة. وعليه يكون المشرع قد حدد على وجه الدقة شكل وهيئة كل وحدة من وحدات التعاون الزراعي مقررا لكل منها الشخصية الاعتبارية التي تتلاءم عناصرها وطبيعة ما هو مخول لها من اختصاصات وسلطات وما هو منوط بها من وظائف وأهداف. فإذا كان المستقر عليه أن الشخصية الاعتبارية إنما ينشأها القانون محددا لها خواصها وقررا لها نطاق سلطاتها ومكانتها وذلك على هدى أهدافها ووظائفها فإن المشرع بنهجه الذي سلكه في القانون رقم 122 لسنة 1980 يكون فيما عينه من نطاق نشاط الجمعيات التعاونية الزراعية قد حدد بالضرورة نطاق ما تتمتع به تلك الجمعيات من مكنات وسلطات. فإذا ما خول المشرع الجمعيات التعاونية الزراعية أهلية القيام بالأعمال التي قررها منضبطة في ذلك بالوجه التعاوني المرسوم لها بغية خدمة أغراضها وإذا ما استوت أحكامه خلوا مما يجيز لأي من تلك الجمعيات مكنة الاشتراك في تأسيس شركات مساهمة أو الإسهام في أيها فمن ثم تكون الأهلية القانونية لتلك الجمعيات قاصرة عن أن تشترك في تأسيس شركات مساهمة أو الإسهام في أي منها قصورا مرده تحديد القانون لنطاق أهليتها من غير اشتمال على هذا الوجه من النشاط بحسبان أن القانون وقد حدد للجمعيات التعاونية شكلا قانونيا محددا تمارس من خلاله وظائفها وأهدافها فلا من سبيل أمامها لتنكب طبيعة ذاك الشكل القانوني إلى أي شكل آخر ما دامت في إطار من مفاهيم قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ( 122 ) لسنة 1980 ــ لا ينال من ذلك ما ورد بكتاب الاتحاد ومستشاره من أن نصوص القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه استوت عامة مطلقة في إجازتها قيام الجمعيات التعاونية بتأسيس مشروعات اقتصادية على النحو المحدد في المادتين ( 11 و 12 ) منه ما ينفتح معه السبيل أمام تلك الجمعيات إلى ممارسة تلك المشروعات من خلال الشكل القانوني للشركات إذ أن ذاك مردود كليا بأن نموذج الشركات في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية ـ بل والزراعية خارج الإطار التعاوني ـ وذلك منظورا إليه من وجهة الطبيعة الدستورية للملكية. فإذا كان الدستور قد اقر تمييزا ما بين الملكية الخاصة والملكية التعاونية محيلا إلى المشرع أمر تعيين الأنظمة القانونية التي تنتظم كلا منها وإذا كان المشرع قد انتظم في القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته المنظومة القانونية الحاكمة لهيئة التعاون الزراعي وما تقوم عليه من ملكيات تعاونية زراعية حال كونه اتبع سبلا أخرى في انتظامه للملكيات الخاصة والوحدات القانونية التي تتمتع بأهلية قوامة على تلك الملكيات مقررا منها نموذج الشركة. فمن ثم تضحى الأشخاص القانونية القوامة على الملكيات التعاونية الزراعية هي الجمعيات التعاونية الزراعية فحسب دون الشركات التي لا يكون لها أدنى أهلية تتمتع بأي قوامة على تلك الملكيات التعاونية خلافا لشأنها في خاصة الملكيات الخاصة. مما ينغلق معه أمام الجمعيات التعاونية الزراعية وهي بصدد ممارستها لأنشطتها التعاونية المعينة قانونا كل السبل التي تمارس بها أنشطة الملكيات الخاصة كالشركات. فلكل نشاط أدواته القانونية ولكل ملكية طبيعتها القانونية المخصوصة وثمة ارتباط متكامل بين نوع الملكية وهيئة الشخص الاعتباري القائم عليها وبين طبيعة النشاط الذي يمارسه حسب الأهلية المخولة إياه كما لا ينال من ذلك خلو القانون رقم 122 لسنة 1980 من نص يمنع أو يحظر على الجمعيات التعاونية الزراعية تأسيس الشركات أو الإسهام فيها إذ أن ذلك بدوره مردود عليه بأنه في مقام الأشخاص الاعتبارية فإن الأهلية التي تتمتع بها تلك الأشخاص هي بالضرورة أهلية منضبطة نصا بالقانون لارتباط تلك الأهلية الحتمي بالطبيعة القانونية للشخص الاعتباري وبطبيعة أنشطتها وأهدافها ووظائفها فالقانون هو الذي ينشئ الشخصية القانونية وهو الذي يحدد لها مجال نشاطها وهيئات وظائفها وأهدافها والقانون في ذلك لا يمنحها من الأهلية القانونية إلا القدر الذي يمكنها في ممارسة أنشطتها وأهدافها. وبالتالي يغدو الأصل المحتكم إليه في شان الأشخاص الاعتبارية هو الحظر ما لم ينص قانونا على الإباحة فنص القانون هو الذي يمنح قدر القوامة وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري وفي إطار ما يقرره القانون في هذا الخصوص تدور مكنات الشخص الاعتباري وسلطاته. وعليه فإذا ما سكت المشرع في القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عن إيراد ذكر لإمكان قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بتأسيس شركات فإن لهذا السكوت ـ وهو في معرض الحاجة بيان ـ دلالته في عزوف المشرع عن منح تلك الجمعيات تلك المكنة مما يغدو معه هذا السكوت تأكيدا على عدم إمكان قيام تلك الجمعيات بتأسيس شركات أو الإسهام فيها. كما انه لا يصح ــ لتبرير الاستجابة برغبة الشخص القائم على أمر الإتحاد في قيام تلك الجمعيات بتأسيس شركات أو المساهمة فها ـ القول بأن العمل قد جرى على عكس إفتاء الجمعية العمومية والمجاهرة بأسماء جمعيات أسست أو ساهمت في تأسيس شركات. ذلك لأن هذه المساهمة ــ لو صحت وقاعا ــ باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها للدستور وللقوانين ويتعين تصحيح أوضاعها التزاما بالشرعية لا سيما بعد كشف الإفتاء عن صحيح حكم القانون في هذه المسألة ومن ثم فإنه لا يجوز لأي جهة في الدولة مخالفة إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الذي تكشف فيه عن مراد المشرع من النصوص القانونية بما وسده إليها هذا المشرع من اختصاص في هذا الشأن جاعلا منها قمة جهات الإفتاء في الدولة لذلك فإن مخالفة إفتائها هو في حقيقته مخالفة مباشرة للقانون الذي كشفت عن حكمه بما يوقع المخالف تحت طائلة النصوص الجزائية التي قررها ذلك القانون فضلا عن وجوب تصحيح المخالفة.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام التعاونيات الزراعية بتأسيس شركات مساهمة أو في الإسهام في رأس مال هذه الشركات بشراء بعض أسهمها وذلك تأكيدا لإفتاء الجمعية العمومية السابق.

الفتوى رقم 228 سنة الفتوى 58 تاريخ الجلسة 21/1/2004 تاريخ الفتوى 24/3/2004 رقم الملف 451/2/47 رقم الصفحة 246

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق