الاثنين، 1 أبريل 2013

مخالفة الثابت في الأوراق



    حكم – مخالفة الثابت في الأوراق-  مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أشاء الحكم على فهم حصلته مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى. رفض الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مخالف لما هو ثابت بالأوراق ولا يواجه دفاع الشركة الطاعنة بما يوجب نقضه- علة ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركات الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن السيارة أداة الحادث ولم يقدم المطعون ضده دليلاً يفيد وجود تأمين إجباري عليها لديها، بل قدم شهادة بيانات عن سيارة أخرى 80069 نقل شرقية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضده قدم دليل التأمين على السيارة أداة الحادث لديها، فيكون قد خالف الثابت بالأوراق وعاره الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته مخالف لما ثابت بأوراق الدعوى، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن السيارة أداة الحادث هي السيارة 80069 أجرة شرقية ومغايرة للسيارة المقدم شهادة بياناتها المؤمن عليها لديها رقم 80069 نقل شرقية، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض على أن الثابت من أقوال المجني عليه بمحضر الضبط أن السيارة مرتكبة الحادث رقم 80069 أجرة شرقية هي المقدم عنها شهادة البيانات وهو ما ثبت بالحكم الجنائي البات، وهو ما خالف الثابت بالأوراق ولا يواجه دفاع الشركة الطاعنة رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الدائرة المدنية الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق - جلسة 1/1/2008)

    حكم – مخالفة الثابت بالأوراق-  مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها - إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي مشروط بألا تتعارض أسبابه مع أسباب الحكم الأخير، مخالفة الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي لا تعتبر أسباباً للحكم المطعون فيه- علة ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق- ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض على أساس أن الحكم الجنائي صدر بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث- حال أن الثابت من الشهادتين المؤرختين 3/11/1992، 24/4/1993 الصادرتين من نيابة الزقازيق أنه قضى ببراءته في الاستئناف 11122 لسنة 1989 جنح مستأنف الزقازيق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما ثابت فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في معرض رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 1840 لسنة 87 مركز الزقازيق واستئنافها 11122 سنة 89 جنح مستأنف الزقازيق أورد – أن الثابت من الشهادة المؤرخة 3/11/1992 أن المتهم صدر حكم بات بإدانته وهو أساس القضاء بالتعويض ثم أيد الحكم الابتدائي لأسبابه – حال أن الثابت من الشهادتين إليهما بوجه النعي ومنها التي استند إليها الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً ببراءة قائد السيارة بحكم صادر باتاً فيكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف الثابت بهاتين الشهادتين، ولا يغير من ذلك إحالته لأسباب الحكم الابتدائي إذ أن ذلك مشروط ألا تتعارض أسبابه مع أسباب الحكم الأخير. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب مخالفة لأسباب الحكم الابتدائي فإن الحكم الأخير لا تعتبر أسباباً للحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية.
(الدائرة المدنية - الطعن رقم 10683 لسنة 65ق- جلسة 5/2/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق