أحكام
نقض بشأن الإنذاربالطاعة و الاعتراض عليه .
==============================
===
الطعن
رقم 0004 لسنة 45 مكتبفنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ
24-11-1976
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 10
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أندعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق
للضرر ، إذ تقوم الأولى علىالهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار
فى منزل الزوجية ، بينماتقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع
دوام العشرة ،و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها
،لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلبالطاعن - الزوج
- تقديمحكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .
==============================
===
الطعن
رقم 0004 لسنة 45 مكتبفنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ
24-11-1976
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 8
يشترط
للحكم بالتطليق للضرروفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع
الضرر أو الأذى من جانب الزوجدون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما
، و لما كان الضرر هوإيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير
بإرتكاب إحدىالجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع
فىالتبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت منالتحقيقات التى
أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحةلا يفيد الجزم
بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنهاالكشف توجد فى سائر السيدات
اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذاالتبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك
أن الطاعن كان يستهدف الإضراربالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان
لهذا القول مأخذه منالأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون
النعى على الحكمعلى غير أساس .
==============================
===
الطعن
رقم 0005 لسنة 47 مكتبفنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ
14-03-1979
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 5
رفع
الزوج دعوى بدخول زوجته فىطاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما
إستعمال لحق خولته إياهالشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب
التفريق بينهما .
(
الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ،جلسة 1979/3/14 )
==============================
===
الطعن
رقم 0015 لسنة 51 مكتبفنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ
15-06-1982
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
مؤدى
نص المادة 6 مكرراًثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44
لسنة 1979 يدل على أنهيشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد
إمتنعت عن طاعةزوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة
علىهذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر
موضوعهالتدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء علىطلب
أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجةالتطليق إتخذت
المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذاتالقانون . و هذه الصورة التى
يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلافبين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد
أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلكالواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و
التى يشترط لتحققها ثبوت تعمدالزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع
معه دوام العشرة بينأمثالها .
==============================
===
الطعن
رقم 0014 لسنة 52 مكتبفنى 35 صفحة رقم 1320
بتاريخ
15-05-1984
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أندعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق
للضرر إذ تقوم الأولى علىالهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى
منزل الزوجية بينما تقومالثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرةبينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا
يكونبذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً
لتغايرالموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحثدواعى الضرر فى
دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فىدعوى الطاعة .
(
الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ،جلسة 1984/5/15 )
==============================
===
الطعن
رقم 053 لسنة 52 مكتبفنى 35 صفحة رقم 524
بتاريخ
21-02-1984
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
مفاد
الفقرة الأخيرة من المادة6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أنالمشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض
الزوجة على إعلان الزوجلها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع
بينهما صلحاً .
(
الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ،جلسة 1984/2/21 )
==============================
===
الطعن
رقم 0063 لسنة 53 مكتبفنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ
08-05-1984
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
دعوى
الطاعة تختلف فى موضوعهاو سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال
الزوجة بواجب الإقامةالمشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على
إدعاء الزوجة إضرارالزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز
ليس بمانعبفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .
(
الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ،جلسة 1984/5/8 )
==============================
===
الطعن
رقم 0076 لسنة 54 مكتبفنى 37 صفحة رقم 591
بتاريخ
27-05-1986
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
مفاد
الفقرة الثانية من المادة6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و
الملية أن الأحكام التىيتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة
الخاصةالواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25لسنة
1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فىطاعته و إعتراضها
على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعدالإختصاص و مسائل الإجراءات
فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانتديانة أطرافها .
==============================
===
الطعن
رقم 0116 لسنة 55 مكتبفنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ
24-06-1986
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
إن
كانت الطاعة حقاً للزوج علىزوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس
الزوجة و مالها ، فلا طاعةله عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو
بالفعل أو أستولىعلى مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع
إلى أرجحالأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية وهى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه
يكفىفى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن
تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منهدون أن يشترط لذلك
أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذاالإيذاء بإعتبار أنها ليست
بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعهاسلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره
الشرع .
==============================
===
الطعن
رقم 0116 لسنة 55 مكتبفنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ
24-06-1986
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 3
إذ
كانت عدم أمانة الطاعن علىنفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل
قضاء الحكم فإن تعييبهفيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه
الرأى فيه - غيرمنتج .
(
الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ،جلسة 1986/6/24 )
==============================
===
الطعن
رقم 0108 لسنة 55 مكتبفنى 38 صفحة رقم 656
بتاريخ
28-04-1987
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
النص
فى المادة السابعة منالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية على أن " ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر
الحكم الصادر منالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
وذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره" يدل
- و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أنالمشرع ، إستهدف
بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررةبالقرار بقانون رقم 44
لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسنادسريانها إلى
تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام علىالمراكز القانونية التى
تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدربتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر
المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بينأصحاب الحقوق الشرعية التى قننت
بالقرار بقانون المشار إليه سواء منتمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور
الحكم بعدم دستوريته و منلم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية
القانون الجديدرغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم
التالى لنشرالحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل بهو
إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيهسارية مما يكشف عن
رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافىالعيب الذى شاب إجراءات إصداره
و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعدالمماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم
يكن قد صدر بشأنها حكم حائزلقوة الأمر المقضى . إذكان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً
ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 الذى
يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياهاللعودة لمنزل
الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلالثلاثين يوماً من
تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراضالأوجه الشرعية التى
تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدمقبول إعتراضها ، و هى فى
جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القراربقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم
بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذقضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى
الإعتراض على الطاعة قد أكتفىبالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق
القرار بقانون رقم 44 لسنة1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن
الفصل فى موضوع الإعتراض علىالطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ،
فإنه يكون قد شابهالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ،جلسة 1987/4/28 )
==============================
===
الطعن
رقم 0007 لسنة 53 مكتبفنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ
28-03-1989
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
دعوى
الزوجة بالإعتراض علىدعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - غير دعواهابطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين
الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما منالمسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا
رقابة فى هذا لمحكمة النقض .
==============================
===
الطعن
رقم 0007 لسنة 53 مكتبفنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ
28-03-1989
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 3
مفاد
النص فى المادة السادسةمكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 -الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة -أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على
إعلان الزوج لهابالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع
بينهما صلحاً .
==============================
===
الطعن
رقم 0007 لسنة 53 مكتبفنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ
28-03-1989
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 4
إلتزام
إجراءات التحكيم لايكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على
دعوة زوجها لهاالعودة إلى منزل الزوجية .
==============================
===
الطعن
رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى40 صفحة رقم 885
بتاريخ
28-03-1989
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 5
دعوة
الطاعة تختلف فى موضوعهاو سببها عن دعوى التطليق .
==============================
===
الطعن
رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحةرقم 614
بتاريخ
20-06-1989
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 4
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة -أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق
للضرر إذ تقوم الأولى علىالهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى
منزل الزوجية بنيما تقومالثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرةبينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها
لا يكونبذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً
لتغايرالموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لاتثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم
تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أنإنتهت بأسباب سائغة إلى
توافر الضرر الموجب للتطليق .
==============================
===
الطعن
رقم 0002 لسنة 58 مكتبفنى 40 صفحة رقم 427
بتاريخ
26-12-1989
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
الفقرة
الثانية من المادةالسادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على
الزوج أ ن يبين فى الإعلانالموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد
أفادت أن يكون هذا البيان- الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا
المسكنإعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه
- أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعهاعن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا
الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤلا يمكن الزوجة من التعرف على
المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرضالذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم
يكن ، لما كان ذلك و كان تقديركفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من
مسائل الواقع التىيستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و
كان الثابت منورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب
الطاعنأنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخصالعادى من
قراءته و تحديده و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءهبعدم
الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكنالزوجية بما
يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فىالأوراق و يؤدى إلى
النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذاالإستخلاص فإنه لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوزإثارته أمام هذه المحكمة .
(
الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ،جلسة 1989/12/26 )
==============================
===
الطعن
رقم 0021 لسنة 58 مكتبفنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ
26-06-1990
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
الفقرة
الأخيرة من المادة 11مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قدأوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين
التدخل لإنهاء النزاع بينهماصلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة
التطليق إتخذتإجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل -على
أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لهاللعودة لمنزل
الزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمةإجراءات التحكيم إذ بان لها أن
الخلاف مستحكم بين الزوجين .
==============================
===
الطعن
رقم 0021 لسنة 58 مكتبفنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ
26-06-1990
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 5
النص
فى الفقرة الرابعة منالمادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا
كانت الإساءة مشتركةإقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة "مؤداه
أنه ليس بلازم- فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين - أن يكون التطليق ببدل
يقررهالحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .
(
الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ،جلسة 1990/6/26 )
==============================
===
الطعن
رقم 0026 لسنة 58 مكتبفنى 41 صفحة رقم 152
بتاريخ
16-01-1990
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 3
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع
بعضها لأن بإختلافها لايوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد . و
إذ كان نصابالشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين
عدلين أورجل و إمرأتين عدول و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى
المطعونضدها و إن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن
الزوجيةإلا أن الشاهد الثانى قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لاتتوافر
بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .
(
الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ،جلسة 1990/1/16 )
==============================
===
الطعن
رقم 0042 لسنة 58 مكتبفنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ
23-04-1990
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
مفاد
المادة السابعة منالقانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن تسرى أحكام هذا القانونعلى المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار
رقم 44 لسنة 1979 طالما لميصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .
==============================
===
الطعن
رقم 0042 لسنة 58 مكتبفنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ
23-04-1990
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
النص
فى المادة 11 مكرر ثانياًمن القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 على أنه "إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة
الزوجية من تاريخالإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد
الزوجية بعد دعوةالزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ،
و عليه أن يبينفى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة
الإبتدائيةخلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى
صحيفةالإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم
بعدمقبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم
تتقدم به فى الميعاد و علىالمحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ،
التدخل لإنهاءالنزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها
أنالخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيمالموضحة فى
المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجةعلى دعوة زوجها لها
للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حالقيامها فإذا طلبت الزوجة
التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرىمستقلة و قضى لها بطلبها بحكم
نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكونقد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم
بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزلالزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة
لمطلقه لمن طلقت عليه ."
(
الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ،جلسة 1990/4/23 )
==============================
===
الطعن
رقم 0081 لسنة 58 مكتبفنى 42 صفحة رقم 595
بتاريخ
26-02-1991
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
النص
فى الفقرة الثانية منالمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية نص على أنه "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين
غير المسلمين و المتحدىالطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور
هذا القانونفتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها
هىالأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فىالمادة 11
مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوالالشخصية المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجةعن طاعة الزوج دون حق
توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعةدون حق إذا لم تعد إلى منزل
الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يدمحضر لشخصها أو من ينوب عنها و
عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة
الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذاالإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة
الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فىإمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم
قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها منتاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى
الميعاد . . . " يدل علىأن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من
دعوة الزوج لزوجته للدخولفى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية
أنما هو منقواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات
الطاعةأياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد
بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضهاعلى ذلك أمام
المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكبالجادة و لا أخطأ فى تطبيق
القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس .
==============================
===
الطعن
رقم 0116 لسنة 58 مكتبفنى 42 صفحة رقم 205
بتاريخ
15-01-1991
الموضوع
: احوال شخصيةللمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 2
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها أن يتحد الموضوع و الخصومو السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع
تطبيق قاعدة قوة الأمرالمقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان
الطاعة الموجه إليهامن المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت
المحكمة أوجهالإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه
منبيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها
إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكونموضوع
الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكمالصادر فيه من نظر
الإعتراض الثانى .
(
الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ،جلسة 1991/1/15 )
==============================
===
الطعن
رقم 0205 لسنة 59 مكتبفنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ
05-03-1991
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة
رقم : 1
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمةأن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالفالسبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها
على دعوة زوجها لهاللعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من
ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا
يستطاعمعه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لماكان
ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوىالثانية ، و كان لا
يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أنيتحد الموضوع و الخصوم و السبب
فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروطإمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ،
و كان الثابت من الأوراق أن المطعونضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85
كلى أحوال شخصية الجيزةللضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق
فى الدعوىرقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على
إعلانالطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً
بمايكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لايكون
الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إنإختلاف السبب فى
دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراضالزوجة على دعوة زوجها لها
للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناًمستقلاً عن الدعوى الأخرى و
تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحولاللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى
الأولى دون اللجوء إليها فىالدعوى الثانية متى توافرت شروطه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق