السبت، 30 مارس 2013

أحكام نقض فى الاحوال الشخصية



أحكام نقض فى الاحوال الشخصية

القانون الواجب التطبيق
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .

الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .

الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .

الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق