الاثنين، 25 مارس 2013

تجاوز السرعة المقررة





تجاوز السرعة المقررة

إذا كان الحكم قد آخذ المتهم فى جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذى يمكنه من إيقاف سيارته و تفادى الإصطدام بالسيارة التى تتقدمه ، فلا محل للنعى عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة فى الجهة التى وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزها .

( الطعن رقم 442 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/4 )



لما كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه تسبب من غير قصد و لا تعمد فى إصابة المجنى عليه بالإصابات المبينة بالمحضر و كان ذلك ناشئاً عن عدم إحتياطه و تحرزه فى قيادة سيارته فصدم المجنى عليه و أحدث إصابته ، و كان الحكم الإبتدائى قد بين فى حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى عناصر عدم إحتياط المتهم فى قيادة السيارة بأنه كان ملتفتاً عن أمر القيادة و لم يستعمل جهاز التنبيه و أنه كان يسير بسرعة فائقة فصدم المجنى عليه و نشأ عن ذلك إصابته ، و كان المتهم قد أبدى دفاعه على أساس ما تقدم أمام المحكمة الإستئنافية التى أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه - لما كان ذلك ، فإنه يكون فى غير محله ما ينعاه المتهم على الحكم من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال المسند إليه و الإخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 232 لسنة 24 ق جلسة 1954/4/12 )



تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور فيما حددته من واجبات قائد السيارة الأتوبيس على أنه : " يجب عليه أن لا يبدأ فى السير إلا بناء على إشارة المحصل بعد تأكده من نزول و ركوب الركاب " كما تنص المادة 13 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون المذكور على أنه : " يحظر على  قائدى سيارات النقل العام للركاب التكلم مع أحد الركاب أو عمال السيارة أو السماح لأحد بالجلوس أو بالوقوف بجوارهم اثناء السير " . و المستفاد من هذين النصين أن التحقق من تمام ركوب الركاب و بالذات من السلم الأمامى المجاور للسائق يقع الإلتزام به أساساً على عاتقه و أن إطلاق المحصل لصفارته لا تعفى السائق من القيام بهذا الواجب و لا تجب إلتزامه به .

( الطعن رقم 1883 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/23 )



من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .

( الطعن رقم 530  لسنة 42  ق جلسة 12/6/1972  )



الإسراع فى السير بدون تنبيه يعتبر مخالفة بمقتضى المادتين 28 و 53 من لائحة السيارات . و لمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه السرعة و لا رقابة لأحد عليها ما دامت لم تتعارض فى إستنتاجها مع ما يقبله العقل و لم تخالف الوقائع الثابتة فى الدعوى .

( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق جلسة 1931/11/23 )



إن السرعة التى تحدثت عنها لائحة السيارات هى السرعة التى يجب ألا تتجاوز فى الظروف العادية . و لكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً . فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعيناً .

( الطعن رقم 649  لسنة 13  ق جلسة 1/3/1943  )



إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى . فإذا إستخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ ، أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور فى الطرقات ، بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذى سئل عنه ، فلا يقبل منه أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض.

( الطعن رقم 773 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3 )



الداخلية فى 16 من يوليه سنة 1913 تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته . و إذا كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه فى كل الأحوال لا يجوز أن أن تزيد السرعة على ثلاثين كيلو متراً فى الساعة فإنه من البديهى أن ذلك يكون مقيداً أيضاً بالقيد الوارد فى الفقرة الأولى و هو تفادى وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته . و إذن فإذا كان قاضى الموضوع قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى و وقائعها أن السرعة التى كان يسير بها السائق كانت السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا يكون قد أخطأ و لو كان قد ثبت لديه أن السائق كان سائراً بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة فى اللائحة .

( الطعن 957 لسنة 14 ق جلسة 1944/4/24 )



من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق كما أن من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضبه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح ، و أنه و إن كان تقدير سرعة السيارة فى ظروف معينة ، و هل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أم لا ، مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ . فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته لسيارته و العناصر التى إستخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية ، كما أن الحكم من جهة أخرى لم يبين موقف المجنى عليه و كيفيه عبوروه الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تفادى تلافى إصابة المجنى عليه ، و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها . هذا و قد أغفل الحكم طلبه الإشارة إلى الكشف الطبى و لم يورد مؤداه و بهذا خلا أيضاً من أى بيان عن الإصابات التى شوهدت بالمجنى عليه و نوعها و كيف أنها لحقت به من جراء التصادم . و إذ أدانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك ، فإن حكمها يكون قاصراً .

( الطعن رقم 2081 لسنة 48 ق جلسة 1979/4/16 )



من المقرر أنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدير العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كأن تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يوأخذ عليه القانون و هو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .

( الطعن رقم 3221  لسنة 55  ق جلسة 27/12/1987  )



من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 4716 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/4 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق