عقوبة
الاشتراك فى الجريمة
1)
لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على
الطاعن ….. هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن …. هى الأشغال الشاقة
لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان
للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .
2)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم
القانون .
3)
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل
يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى
إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
4)
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل
يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و
القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
5)
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
6)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من
المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل
آخر .
7)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى
تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم
إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .
8)
من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد
آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .
9)
ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك
الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم
يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف
بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .
10)
لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس
على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية
الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن
قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل
إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً
فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد
فاعلاً للجريمة : ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره . ” ثانياً ” من يدخل فى
إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها
، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية
المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون
الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم
فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً
فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة
تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و
لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو
لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً
بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد
الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع
باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى
لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .
11)
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى
حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .
12)
لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه
بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم
الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر
الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة
تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها
فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
13)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد
أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب
هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة
السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
14)
من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح
و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل
يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة
فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت
نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى
المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية – مزيفة بطريق الطبع
من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من
الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه
بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة
قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا
الوجه يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق