زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى
. تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه
المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005
)
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون
إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء
على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء
على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه
أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى
يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا
سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر
رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل
من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق
الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد
مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه
. عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم
توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
الموجز :
القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن
عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه .
جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه
رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك
وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه
ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه
أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم
تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم
حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل
قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق
ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى
الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو
لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق