الأحد، 24 مارس 2013

تنازع الاختصاص 2

( الطعن رقم 6 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكمان نهائيان متناقضان أولهما من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص والفصل بين الطالبة وزوجها والتصريح لها بالزواج والحكم الآخر من المحكمة الشرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبدخول الطالبة فى طاعة زوجها ، فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة الفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت قبل العمل به ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على إختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التى يطلب الخصوم وقف تنفيذها .


=================================
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 400 لسنة 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منها من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن اطلاق النص وحكمة التشريع يقطعان بأن مقصود الشارع هو معالجة التناقض الذى يكون قائما وقت العمل بالقانون بين حكمين نهائيين مما نصت عليه المادة المشار اليها وليس هذا الطلب طريقا من طرق الطعن فى هذه الأحكام حتى يصح القول بعدم سريانه على الأحكام الصادرة قبل العمل به ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطالب قد استشكل أمام قاضى الأمور المستعجلة فى تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحاكم الشرعية أو أنه أقام دعوى أمام تلك المحاكم بطلب الكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم عليه بها بالحكم المذكور .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم نهائى من المجلس الملى بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وكان الحكم الصادر من المجلس الملى يتضمن قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين الحكمين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 من المحكمة المدنية بالاختصاص متى كان الثابت ان المجلس الملى قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وباشر نظر الدعوى و أن المحكمة المدنية اعتبرت نفسها مختصة و سارت فيها على هذا الاساس وقطعت شوطا فى سبيل الفصل فيها و سلم الطرفان باختصاصها ، و أنزلت هى هذا الاختصاص من نفسها منزلة الأمر المقطوع فيه و تصرفت فى الدعوى على أساس أنها الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 417
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه قد حصل على حكم من المجلس الملى الفرعى بإثبات وفاة المورث و انحصار إرثه فيه و استصدر المدعى حكما نهائيا من المحكمة الشرعية ضد المدعى عليه قضى باستحقاقه إلى جزء من التركة وبعدم استحقاق المدعى عليه لشىء منها ، و كان الحكم الملى لم يحسم نزاعا فى ادعاءات متضادة بين الخصوم بل صدر من المجلس بموجب مايدعيه من سلطة ولائية فهو لذلك لايعتبر حكما فى حين أن الحكم الشرعى قد فصل نهائيا فى خصومة قامت بين الطرفين ، فإن الحكم الشرعى يكون هو وحده الواجب التنفيذ و ينتفى المبرر لطرح النزاع على هذه المحكمة .

( الطعن رقم 8 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 417
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام هذه المحكمة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 هو قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم المنصوص عليها فى المادة المذكورة بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية .


=================================
الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 إذ نصت على إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن إطلاق النص و حكمة التشريع يقطعان بأن الغرض الذى هدف المشرع إلى تحقيقه هو حسم المنازعات التى تقوم فى شأن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أنه يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإنه تأكيد لإختصاص المحكمة بالفصل فيما يكون قائما يوم نشر القانون من منازعات على تنفيذ الأحكام المشار إليها متى كان التناقض قائما .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق