المبادىء الحديثة لمحكمة النقض فى جريمة التزويرارست الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 3728 /80 بتاريخ 17-4-2011 بعض المبادىء الخاصة بالتزوير نعرضها فيما يلى :"لما
كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش
بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن
هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من
عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من
هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفتي الدعويين سالفتي الذكر
ومحضري جلستيهما ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات
الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما
دام انه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من دروب الدفاع التي
يلجأ إليها الخصوم ، فهي بهذه المثابة تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرها
علي نتيجتها . فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في
صحيفتي الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضري جلستيهما لا تقوم به جريمة
التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن
اشتراكاً في تلك الجرائم ، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سنداً لإقامة
الدعويين سالفتي الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر
والذي تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية ،
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن
والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفي المؤرخ ...... وكان
هذا العقد له وجود مادي ، ومحرر بين طرفين حقيقين ممثلين في كل من الدعويين
، فإن استناد الطاعن إلي هذا العقد في إقامة تلك الدعويين واختصامه
المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويراً في عريضة دعوي أي منهما أو في
محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوي هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفي به
أيضاً جريمة استعمال هذه المحررات ، وإذ جري قضاء الحكم علي خلاف هذا النظر
فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون ".
وايضا قررت الاتى :"من
المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون
معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة
العقد . لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى
والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق
المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا ـ
لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى في حقه طبقا
للمادة 466 من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة
التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه
لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن
يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي
المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح
الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم
يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا
العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر
أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه
طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها
جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يصح
اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا
كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول
عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد
ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان
يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها
إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما
صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير،
ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية
بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه
الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن
بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني
..... ـ على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك
الحكم في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر
في هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية
لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين
مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن –
لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك
غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد
من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له
للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب".
اما بالنسبة للتزوير فى المحررات العرفية فقررت الدوائر الجنائية فى ذات الطعن الاتى :"من
المقرر أن المحرر محل الحماية في جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم
عرفياً هو ذلك المحرر الذي له قوة في الإثبات ، ويرتب القانون عليه
أثراً،وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن في
المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن
يثبت توافر هذا الركن،ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقياً سواء كان حالاً
أم محتملاً" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق