الأحد، 24 مارس 2013

ترخيص المحال التجارية و الصناعية



ترخيص المحال التجارية و الصناعية

الطعن رقم 1146 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 569

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : ترخيص

إن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار إدارى نهائى فى موضوعه من الجهة الادارية المختصة بما لها من سلطة بمقتضى القانون ، يعلن إلى طالب الترخيص ، و تستتبع هذه الموافقة أعلانه كذلك بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل و ذلك لتنفيذها فى المواعيد المقررة قانوناً ، بحيث إذا أتمها صرف له الترخيص و لما كان الأمر كذلك و كان من شأن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل أن ينشئ مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقا لا يجوز المساس به إلا فى حدود القانون ، فإن تنكرت جهة الادارة لهذا الحق و المساس به بقرار لاحق دون مقتض من قانون يعتبر أعتداء غير مشروع يبرر طلب إلغائه لمخالفته القانون و التعويض عن الأضرار التى تنجم عنه .


( الطعن رقم 1146 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم 0030 لسنة 31 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1097

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة - لكل من هذين القانونين مجال إنطباق و نطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما - تختص وزارة السياحة بإصدار تراخيص المحال وحدها - تختص أجهزة الإسكان و المرافق المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية .



=================================

الطعن رقم 2049 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 2

المادتان 12 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية المشرع غاير فى الحكم بين حالة وجود داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه و بين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب إلغاء ترخيص المحل فى الحالة الأولى و أجاز إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى الحالة الثانية - تقدير ما إذا كان الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه من عدمه يدخل فى إختصاص جهة الإدارة دون معقب على قرارها ما دام تقديرها مستمداً من أصول تنتجه مادياً و قانونياً و خلا قرارها من شائبة الإنحراف بالسلطة .


( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/7 )

=================================

الطعن رقم 0075 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

المادتان "12" و "16" من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة .

للجهة الإدارية المختصة إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام - يجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسبباً - تسبيب القرار ليس مجرد إجراء شكلى يترتب على عدم تحققه أن يكون القرار معيباً - السبب فى القرار الإدارى هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار - إبتغاء الصالح العام هو غاية القرار الإدارى - عبارة " صدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة " لا تصلح و حدها سبباً للقرار الإدارى ما لم يرد بالأوراق من الوقائع و الأحداث ما يمكن الإستناد إليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صدور القرار .



=================================

الطعن رقم 0075 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 2

تراخيص - محال تجارية و صناعية - الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على أى وجه من الوجوه سحباً أو إلغاء الا إذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 .



=================================

الطعن رقم 1383 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 3

جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .


( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم 1702 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 379

بتاريخ 31-12-1988

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرهما من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة . ينبغى التفرقة بين شروط الترخيص إبتداء و حالات الترخيص لسبب لاحق - تطبيق أحكام قانون المحال التجارية و الصناعية لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة على نحو يؤثر على شرط المسافة الازم لإستمرار الترخيص - أساس ذلك : أن قانون تنظيم المبانى و القوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية هى التى تتكفل بأمر تلك المبانى - ليست العبرة فى شرط المسافة بالموقع وقت إصدار الترخيص فحسب بل يجب توافر هذا بالموقع على الدوام .


( الطعن رقم 1702 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/31 )

=================================

الطعن رقم 2126 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1043

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

الأصل فى الرخصة التى تصرف طبقاً لأحكام قانون المحال الصناعية و التجارية هو دوامها و عدم جواز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة - نقل المحل من مكان إلى آخر يؤدى إلى إلغاء الرخصة إذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة - لا وجه لالغاء الرخصة إذا تم النقل بموافقة تلك الجهة .


( الطعن رقم 2126 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم 2662 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1064

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

نظم المشرع وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب علي ادارة المحلات الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام .

الوسيلة الأولى : - يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يترتب معها عند استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام - فى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع أختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال أربع و عشرين ساعة - قيام جهة الإدارة بأصدار أوامر الضبط و التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه يعد عملاً من أعمال الضبط القضائى .

الوسيلة الثانية : - و هو جواز الغاء رخصة المحل فى الحالات التى حددها القانون و منها حالة ما إذا أصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه - أجاز المشرع لمدير عام إدارة الرخص أصدار قرار مسبب بايقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام و يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى - لا يلزم فى هذه الحالة أن يكون منشأ الخطورة راجعاً الى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له بخلاف الحال بالنسبة للحالة الأولى - ليس صحيحا القول بأن الغلق فى هذه الحالة يستوجب حكماً أو أمراً من القاضى .


( الطعن رقم 2662 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم 2940 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 221

بتاريخ 11-11-1989

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بإلتزامين قبل جهة الإدارة . الأول : إبلاغها بأسمائهم و بإسم من ينوب عنهم فى تشغيل و إدارة المحل . و الثانى : إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم بإعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً - إذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الأوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الإدارة إختصاصها القانونى لبحث مدى صلاحية هذا النائب و إصدار القرار اللازم بالتصريح له بالإدارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه يتعين الرجوع إلى النظام القانونى الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع .


( الطعن رقم 2940 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/11 )

=================================

الطعن رقم 3253 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1108

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 1

المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 . يلغى ترخيص المحال التى اصبح فى استمرارها خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام و كان هذا الخطر يتعذر تداركه - اساس ذلك : الفقرة " 6 " من المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 - اجهزة الامن هى التى تقدر الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى تجيز لها التدخل لمواجهتها بالاجراء الضبطى المناسب . يشترط أن يكون لهذه الحالة وجود حقيقى بأن تكون ثمة وقائع محددة من شأنها ان تنبىء فى التقدير المنطقى للامور عن وجود خطر يهدد الامن العام - اساس ذلك : ان اجراءات الضبط الادارى تنطوى على مساس بحريات الافراد الأمر الذى يقضى بثبوت الحالة الواقعية المبررة لاتخاذها - تطبيق فى شأن الغاء ترخيص اضافة خمور الى رخصة المحل .


( الطعن رقم 3253 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

الطعن رقم 2423 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1203

بتاريخ 09-05-1987

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 2

لا يجوز منع ترخيص نشاط مغاير لترخيص قائم - أساس ذلك : يتعين إلغاء الترخيص السابق لسبب من الأسباب التى حددها المشرع ثم يمنع الترخيص الجديد متى توافرت شروطه - يعتبر الترخيص الجديد رغم وجود ترخيص سابق سارى المفعول بمضى ستين يوماً على صدوره - أساس ذلك : أن العيب فى هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة إعدام القرار الإدارى طالما خلا من الغش .


( الطعن رقم 2423 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/5/9 )


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق