الثلاثاء، 26 مارس 2013

التزام
انتقال الالتزام
الحوالة
نفاذ الحوالة


جلسة 13 مارس سنة 2003
طعن رقم 9837 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


حوالة الحق. مقتضاها. إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد. يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حق حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد، وأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا للمادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية. وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بوفاء الحق المحال به، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة 305 المذكورة وتنفذ به في حق المدين.



جلسة 15 يناير سنة 2003
طعني رقمي 743، 793 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.


القاعدة


مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.



التزام
انتقال الالتزام


جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


العقار ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. حسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق.


القاعدة


النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنى على أن "إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود" يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصيه ترد فى عقود البيع، وإنما هى حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقرره لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فان العقار ذاته ينتقل محملا بماله أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. وبالتالى فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.



التزام
انتقال الالتزام
في البيع


جلسة 1 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2338 لسنة 58 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى - طبيعته - إلتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر - علة ذلك - إنتقال هذا الإلتزام إلى ورثة البائع - فيمتنع عليهم التعرض للمشتري - إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.


القاعدة


أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التصرف. ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليه مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.




جلسة 4 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3722 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع - إلتزام يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر - إنتقال الإلتزام من البائع إلى ورثته.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وإن إلتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، هو إلتزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق