الأحد، 31 مارس 2013

إرث



                                       إرث
الموجز :
دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ .
التحريات المشار إليها في المادة 357من اللائحة الشرعية قبل إلغائها . نطاق
تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
(الطعن رقم 624 لسنة 66 ق "أحوال شخصيه " – جلسة 13/1/ 2007 )
القاعدة :
إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها القضائية ,ولا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية , وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357من المرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72لسنة 1950-وقبل إلغائها بالقانون رقم 68لسنة 1964 – يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولاية شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة وقد أصبح أجراء هذه التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس .
الموجز:
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين  مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الوراثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م 875/1مدنى  , 1, 4 6 من قانون المواريث 77لسنة 1943 .
( الطعن رقم 624 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 13/1/2007 )
القاعدة :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77لسنة 1943يسدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصرين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .
……………………………….

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق