استجواب
محظور
إن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم . فللمتهم
أن يقبل استجوابه و لو ضمناً ، و لا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض
المتهم أو اعتراض محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا
يجيبان على أسئلة المحكمة دون اعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه عندما
أعترض الدفاع على الاستجواب لم تسترسل المحكمة فيه - فلا تثريب على المحكمة فى ذلك
.
(
الطعن رقم 885 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/29 )
الاستجواب
المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته
فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها
سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن أسم ذلك
الشخص و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه
المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى
إقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على إجرائها .
(
الطعن رقم 118 لسنة 42 ق جلسة
1972/3/12 )
المادة
137 من قانون تحقيق الجنايات و إن كان تقضى بأنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا
طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه
القاضى كل الدلائل و الشبه القائمة على المتهم فى القضية و يناقشه فيها مناقشة
دقيقة من شأنها أن تربك المتهم و ربما استدرجته إلى قول ما ليس من صالحه .
(
الطعن رقم 296 لسنة 46 ق جلسة 1929/1/3 )
استجواب
المتهم الذى يحظرة القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة و
أحوالها و ظروفها و مجابهته بما قام عليه من الأدلة و مناقشته فى أجوبته مناقشة
يراد بها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتماً لها . أما مجرد توجيه سؤال على سبيل
الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقوم الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم
القانون و لا مساس بحق الدفاع .
(
الطعن رقم 355 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/25 )
من
المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم
بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو
يعترف بها إن شاء الاعتراف .
(
الطعن رقم 6174 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/9 )
لما
كان الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون
الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى
إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من
المدافعين عنهم - لم له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم
نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - أما مجرد الاستيضاح
كما هو واقع الحال فى الدعوى - حين استفسرت المحكمة من الطاعن دوره فى ارتكاب
الجريمة المسندة إليه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق
الدفاع - و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه
صراحة أو ضمناً أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو
المدافع عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة. و لما
كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه
قد أعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار
بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات.
(
الطعن رقم 729 لسنة 56 ق جلسة
1986/10/5 )
لما
كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة
المتهم بالأدلة و مناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف إن شاء الاعتراف ، و إذ
كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة إن ما أثبته العقيد . . . . . . . بمحضر
ضبط الواقعة من أقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه و زميليه فى
حق نفسه و غيره من المتهمين فى نطاق إدلائه بأقواله ، و كان الحكم المطعون فيه إذ
عرض لهذا الإجراء قد أورد عند قوله إنه " بأن للمحكمة من مطالعة المحضر
المتقدم أن مشمولة لا يعدو أن يكون إثباتاً للإجراءات التى اتخذت نفاذاً لأمر ضبط
و إحضار المتهم - الطاعن - الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه
الوارد أسمه بذلك المحضر ، و مناقشته المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول
الاستجواب قانوناً ، بتوجيه أسئلة تفصيلية و إجابات تفصيلية " ، فإن فى ذلك
ما يكفى رداً على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون ، متعين الرفض .
(
الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق جلسة
1987/10/20 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق