الخميس، 7 مارس 2013

إثبات التزوير

إثبات التزوير

جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1867 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة

الاوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة اهل الخبرة. فيما عدا الرسمية فيها. م37 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968.
مفادها. عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية انكرها الخصم. السكوت او اتخاذ موقف سلبى لا يستدل منه على إعترافه بها.

القاعدة

لما كان مؤدى النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة أهل الخبرة، فيما عدا الرسمية منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى مما مفاده عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها. ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت او اتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بها.

جلسة الاثنين 8 مايو سنة 2000
الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة

رسم المشرع طريقا محددا للخصوم للادعاء بالتزوير هو تقرير فى قلم الكتاب يبين فيه مواضع التزوير المدعاة، ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير.
لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلك ان النص فى المادة 49 من قانون الاثبات على ان "يكون ادعاء التزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا" يدل على ان المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر ان يبين فى تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها، ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومواضع التزوير فى الأوراق العرفية المعتادة التى تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والاقرارات وما شابه ذلك من اوراق جرى العرف على تحريرها - لا تخرج عن ان تنصب على التوقيع او متن المحرر الذى جرى العرف على تسميته بصلب المحرر، ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه اثباتا لواقعة او تصرف، ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط او الامضاء او بصحة الختم او بصمة الاصبع لتدل على ان صاحب هذا التوقيع قد اقر ما جاء فى متن المحرر من بيانات، وإذا تعددت التوقيعات المنسوبة لشخص واحد فيكفى ان يصح احدها ليدل على إقراره لما جاء بالمحرر من بيانات، ويكفى بيانا لتزوير التوقيع ان يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه او ان التوقيع ليس له. ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق ان الطاعنة اوضحت فى تقرير طعنها بالتزوير على العقد المؤرخ 1-6-1992 سند المطعون ضده ان العقد مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الاول او ببصمة خاتمها، وقالت فى التقرير بيانا لتزوير الصلب انه فى غير المعقول ان توقع على عقد يفيد استئجارها لغرفتين من الشقة نظير أجرة مقدارها ثلاثون جنيها فى حين انها تستأجر الشقة كاملة بأجرة مقدارها سبعة جنيهات بعقد ثابت التاريخ فى 14-2-1989، وانها تجهل القراءة والكتابة بدليل ان العقد موقع باسم ".........." فى حين ان اسمها الصحيح ".........." وقالت تدليلا على تزوير التوقيعين بأن لديهما مستندات تقطع بأنها لا تقوم بالتوقيع على النحو الوارد بالعقد المطعون عليه، وانها تركن فى إثبات التزوير الى اهل الخبرة، وهى عبارات قاطعة الدلالة على تمسكها بتزوير التوقيعين المنسوبين لها، وعلى تزوير صلب المحرر أعادت ترديدها فى إعلان مذكرة شواهد التزوير، ولم يصدر منها ما يخالفها، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف انها اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالامضاء دون الختم او الصلب ورتب على ذلك عدم قبول ادعائها بالتزوير فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.

جلسة الاثنين 21 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 175 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة

الأصل فى الاجراءات انها روعيت. من يدعى انها خولفت أن يقيم الدليل. جحد ما ثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات لا يكون الا عن طريق الطعن بالتزوير.

القاعدة

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الاجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك، ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن التزوير، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بعد المداولة فلا يجدى الطاعنة الادعاء بخلاف ذلك طالما لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير.

جلسة الأحد 14 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة

عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها. عدم كفاية السكوت أو اتخاذ موقفا سلبيا.

القاعدة

لما كان مؤدى النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة أهل الخبرة فيما عدا الرسمية منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى " مما مفاده عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو اتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بها.

جلسة الاثنين 12 يولية سنة 1999
الطعن رقم 20 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة

تجهيز العين المؤجرة بتجهيزات لازمة لتشغيلها فى الغرض الذى اعدها له كانت موضع اعتبار فى التعاقد، كانت العين احد عناصره. مقتضى ذلك.
خضوع المكان للقواعد العامة فى القانون المدنى دون احكام قوانين ايجار الاماكن. الحكم برد وبطلان قائمة المنقولات. مؤداه. بطلان الورقة ذاتها. لا يحول ذلك دون اثبات طبيعة العين المؤجرة بأى دليل آخر.

القاعدة

انه متى كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات لازمه لتشغيلها فى الغرض الذى اعدها له، فصارت بذلك منشأة مركبة فى عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينهما، وكانت هذه العناصر مجتمعه موضع اعتبار فى التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه احد هذه العناصر ولم يكن وحده الغرض الاساسى من الاجارة فان عقد الايجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام قوانين ايجار الاماكن ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ولو اقتضى حسن الانتفاع ان يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها وإذ كان الحكم برد وبطلان قائمة المنقولات لا يعنى الا بطلان الورقة ذاتها ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون اثبات طبيعة العين المؤجرة بأى دليل آخر.

جلسة الخميس 12 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 2830 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة

لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا. بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى.
علة ذلك. المحرر المحكوم بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلا فى الدعوى. للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد وبطلان اى محرر اذ ظهر لها انه مزور. شرطه. لا يجوز للمحكمة ان تفصل بصمة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع.

القاعدة

المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته اخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت أقرب جلسة قد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يتقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ولا أن يكون القضاء فى أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتخاذ الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأتفق فى ادعائه من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى - وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو تغيه لما كان ذلك وكانت المحكمة التشريعية لنص المادة 44 سالفة الذكر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على نحو ما سلف بيانه يتحقق فى جميع حالات إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره وكانت المادة 58 من قانون الإثبات التى نصت على أنه يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أو تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته ومن ظروف الدعوى أنه مزور ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى ثبت منها ذلك قد وردت بشأن الادعاء بالتزوير فى الفرع الثانى من الفصل الرابع من قانون الإثبات - فإنه إعمالا للمحكمة التشريعية السابقة المتحققة فى هذه الحالة تلتزم محكمة الموضوع سواء كانت محكمة أول أو ثانى درجة بألا تفصل بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع.

جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة

إن قضاء المحكمة بصحة توقيع المحرر المدعى بتزويره لا يعد مانعا من الدفع بعد ذلك من نفس الخصم بتزوير صلب المحرر واستيلاء المدعى عليه على توقيع على بياض من الطرف الآخر فى العقد وقام بملء البيانات المثبتة بعد ذلك.
الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - التفات المحكمة عنه يعيب الحكم.

القاعدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين قضى بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعى استنادا من الحكم إلى عدم جوازه بعد ثبوت صحة توقيع مورثتهم على المحرر المثبت للتصرف مع أن ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذى حددوا مواضعه بما اعترى البيانات الثابتة فى المحرر من تزوير مادى ومعنوى وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشا على توقيع مورثتهم على الورقة المثبتة للتصرف على بياض تم ملئها بالتصرف محل التداعى، وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الرأى فى الدعوى، ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22-2-1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشا على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافا بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9-5-1986، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسسا عليه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

جلسة الأحد 18 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1984 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة

رد وبطلان ورقة مقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف الوارد فيها. يجوز اثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا.

القاعدة

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقه المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقه المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى المصادر منه فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.

هناك تعليق واحد:

  1. والدتى توفت وكان يوجد منزل مناصفة بين امى وخالتى وبعد الوفاه علمنا من ولاد خالتى ان امى باعت ورثها خالتى وان خالتى اجرت لامى شقة فقمنا بالطعن على عقر الإيجار بالتزوير ورفعنا قضية ثورية على عقد الإيجار والطعن على عقد الإيجار فى الطب الشرعى ومش عارفين نجيب ورق مضاها لتوقيع والدتى

    ردحذف