الأحد، 31 مارس 2013

الصلح



الصلح

الموجز  :
عرض الصلح على الطرفين مرتين أمام محكمة أول درجة ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين  . عدم الحاجة  لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف  .
( الطعن رقم 884 لسنة 73ق " أحوال شخصية " - جلسة 24 /1/ 2006 )

القاعدة  :
إن النعى غير صحيح , ذلك أن الثابت من محاضر جلسات 23/10/ 2001 , 1 / 1 , 15/10/2002 أمام محكمة أول درجة أنها قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول .

الموجز  :
سريان الإجراءات الواردة فى القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على جميع الأشخاص سواء كانوا مصريين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم . التزام المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم أيا كانت ديانتهم . المادتان 1/ 1 من مواد الإصدار , 18/ 1 من القانون سالف الذكر ومذكرته الايضاحية . مخالفتها ذلك . أثره . بطلان قضائها . علة ذلك .
( الطعن رقم 400 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 15/5 /2006 )

القاعدة  :
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية , على أنه : " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ..... " , مفاده , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون , أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسرى عليهم , سواء كانوا مصريين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين , فتطبق عليهم الإجراءات الواردة فى هذا القانون , دون ثمة تفرقة بينهم , وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 18 منه , من أنه : " تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم  ...... " , فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء فى هذا النوع من الدعاوى , أيا كانت ديانة الخصوم فيها , فإن هى قضت فيها دون اتخاذه , كان قضاؤها باطلاً , باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون , ويعد لصيقاً بالنظام العام .

الموجز  :
إقامة الطاعنة دعواها يطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده وهى من دعاوى الولاية على النفس . ثبوت خلو محاضر الجلسات من إثبات قيام المحكمة بعرض الصلح على طرفى النزاع رغم أنه إجراء جوهرى تطلبه القانون قبل الفصل فيها . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 400ق " أحوال شخصية " جلسة 15/5/ 2006 )

القاعدة  :
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده , وهى من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس , وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها , أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفى الدعوى , رغم أنه إجراء جوهرى , تطلبه القانون , قبل الفصل فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق