الثلاثاء، 26 مارس 2013

نفاذ الحوالة

التزام
انتقال الالتزام
الحوالة
نفاذ الحوالة


جلسة 13 مارس سنة 2003
طعن رقم 9837 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


حوالة الحق. مقتضاها. إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد. يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حق حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد، وأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا للمادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية. وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بوفاء الحق المحال به، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة 305 المذكورة وتنفذ به في حق المدين.



جلسة 15 يناير سنة 2003
طعني رقمي 743، 793 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.


القاعدة


مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق