السبت، 30 مارس 2013

مبادىء قضائية حديثة فى الافلاس



مبادىء قضائية حديثة فى الافلاس
التوقف عن الدفع . ماهيته :
" إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضده الأول في دينه استناداً إلى إنكاره هذه المديونية بأن أقام الدعاوى أرقام 3718 ، 3719 لسنة 1995 ، 737 لسنة 1996 مدنى طنطا بفسخ عقد الاتفاق الناشئة عنه السندات موضوع المطالبة وبراءة ذمته من قيمتها استناداً لإخلال المطعون ضده الأول بتنفيذ التزامه بهذا الاتفاق إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى التفت عن هذا الدفاع الجوهرى على قالة أن تلك الدعاوى لم ترفع إلا بعد إقامة دعوى الإفلاس ، وهو ما لا يصلح بذاته دليلاً على عدم جديتها كما أنه اتخذ من مجرد عدم سداد مديونية المطعون ضده الأول دليــلاً عن التوقف عن الدفع الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب دون بيان الأسباب التى استند إليها في ذلك ، ودون تحقيق دفاع الطاعن سالف البيان الأمر الذى يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 60 / 68 بتاريخ 25-3-2010 "

بيع المحل واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه بعد حكم شهر الإفلاس . مؤداه :
"إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق في الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 في حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن في المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر في حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ".

إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد شهر إفلاسه . أثره :
" مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون في توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة ".
"الدوائر التجارية - الطعن رقم 480 / 73 بتاريخ 22-3-2010 "

إعلان بروتستو عدم الدفع . أثره :
" بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 189 / 72 بتاريخ 22-3-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق