الثلاثاء، 26 مارس 2013

الأماكن المؤجرة للحكومة



الأماكن المؤجرة للحكومة

نص مادة 22 : (من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن) ..
"تعطي أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص.
        وإذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".



أحكام محكمة النقض في شأن الأماكن المؤجرة للحكومة

** "متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة ونص فى البند الحادي عشر من عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغى من تلقاء نفسه بالنسبة للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة وبدون أي حق فى تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل هذا البند فى حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة "وزارة الزراعة" على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد لم يخطئ فى تطبيق قانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أيا منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة، كما أن هذا البند يطبق كما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق".
(نقض مدني في الطعن رقم 158 لسنة 20 قضائية – جلسة 15/5/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 1059 – فقرة 1).


** "تأجير أملاك الحكومة يحكمه قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 والذي صدرت لتنفيذه قرارات عديدة من وزير المالية كان أخرها القرار رقم 40 الصادر في 12/3/1940".
(نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 22 قضائية – جلسة 3/5/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 577 – فقرة 1).


        **  "مفاد نصوص المواد 7 و 15 و 17 و 40 و 41 و 42 و 48 و 147 من قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 أن لتأجير أملاك الميري إجراءات نظمها القانون الذى قطع فى أن المحافظ أو المدير هو الذى يقوم بالتأجير بصفته أصيلاً وهو الذى يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الضمان والمساحة والحصر والتسليم ثم يأتي بعد ذلك كله تحرير عقد الإيجار وبتحريره يعتبر أن العقد قد تم وأصبح ملزماً لعاقديه، ولا يغنى عنه موافقة وزير المالية. فإذا كان الحكم قد أعتبر أن موافقة وزارة المالية على تأجير أطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسة بدلاً من المزاد يكفى لانعقاد الإيجار وأن توقيع مدير المديرية على عقد الإيجار ليس ضرورياً بعد ذلك على اعتبار أنه ليس أصيلا وأنه نائب وزير المالية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون".
        (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 22 قضائية – جلسة 3/5/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 577 – فقرة 2).


** "مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما أشتمل عليه م قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر  والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... وأنها كانت فى دور الإنشاء فى 1958/12/2 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لاستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، إذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " ... ... ... " كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "... ... ... " مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس".
        (نقض مدني في الطعن رقم 944 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 204 – فقرة 1).


** "النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه وإن كان الأصل فى الأماكن التى كانت واقعة فى غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون. أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التى تقررت فى التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وأجزاء الأماكن التى استجدت بعد صدوره".
        (نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 422 – فقرة 1).


** "لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع المؤجرة لوزارة الشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية - أنشئت وأعدت للسكن خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة 5 مكرراً "5" تقضى بأن " تخفض بنسبة 20 فى المائة الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون ..."، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها استنادا لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 1965/5/13 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه".
(نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 422 – فقرة 2).


** "النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول والمشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944، أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما أشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينهما تلك العلاقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت فى وقت لاحق، وذلك أن لفظ "الأماكن" وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة، ولم يقيم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التى تنشأ فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1087 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/2/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 496 – فقرة 1).


** "النص فى المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه "لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى وعمال هذه المرافق" يدل على أن هذا الاستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر وأولها القانون المدني الذى لا يعدو القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون استثناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناة بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفي المرافق المشار إليها وعمالها دون ما جاوزها من أماكن إن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفي الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء آنف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى أثر ذلك الاستثناء فى خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدني أو خروجاً عنها ولا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 1).


** "إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعيا خلافاً للأصل الدستوري العام المقرر فى هذا الصدد، ولما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة أنفة الذكر خلواً من نص بذلك، يحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للاستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 2).


** "عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيري التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التى أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا انطباق له على المطعون عليها الأمر الذى لا يؤثر فيه استناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965".
(نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 3).


** "إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها، وذلك فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبي فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي فى حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1067 لسنة 49 قضائية – جلسة 27/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2131 – فقرة 2).


** "النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما أشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز المنيا وأنها كانت فى طور الإنشاء فى 1958/4/5 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالمنيا لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذى أستؤجر من أجله، وهو استغلاله كمدرسة، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي: ... فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية: 25% من الأجرة المستحقة، وفى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي ...، وفى المادة الثانية من ذات القانون على أنه وفى حالة المساكن المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية - علاوة على قيمة المباني - قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء" وفى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: ...، وفى المادة 11 من ذات القانون على أنه "... وفى حالة المساكن المستقلة والمباني المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية ..."، كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المباني ذات الصبغة الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنما أخضعها لأحكام هذه القوانين، ومن ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له والمعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977".
(نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 48 قضائية – جلسة 7/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 913 – فقرة 1).


** "النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1 و 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه وإن كان الأصل فى الأماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك اعتبارا من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصة بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية ولذلك فقد حرص  المشرع على النص فى المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أي أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره".
(نقض مدني في الطعن رقم 2109 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 496 – فقرة 1).


** "إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4 و 47 و 52 من القانون المذكور، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات - واستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1733 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 474 – فقرة 3).


** "مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 12 و 41/1 و 50/1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى - الذى يحكم واقعة النزاع واللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1891 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 92 – فقرة 1).


** "لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو المجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية"، ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه "وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و ... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق"، إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفي الذكر والذي يعتبر استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه، وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 81 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن".
(نقض مدني في الطعن رقم 925 لسنة 58 قضائية – جلسة 14/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 217 – فقرة 1).


** "لئن كان القانون 121 لسنه 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية"، انه وإن كان القانون 52 لسنه 1969 قد سار على ذات المنهج فنص فى الفقرة الخيرة من المادة الأولى على أنه "وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ..."، إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل - إذ كان ما جاء بالقانونيين رقمي 121 لسنه 1947 و 52 لسنه 1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنه 1969 قد ألغت القانون 121 لسنه 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه، وكان  القانون رقم 49 لسنه 1977 قد نص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنه 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانوني أعمالا للقانون 121 لسنه 1947 ومن بعده القانون 52 لسنه 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنه 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال فى ظل القانون 136 لسنه 1981".
(نقض مدني في الطعن رقم 1345 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – فقرة 3).


** "مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانونا وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 و 33/ه و 51/8 من القانون رقم 43 لسنه 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة".
        (نقض مدني في الطعن رقم 2180 لسنة 60 قضائية – جلسة 26/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 708 – فقرة 3).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق