طاعه
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه
زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق
الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو
الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو
تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى
المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
القاعده :
الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام
النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد
استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج
للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل
أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف
لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى
العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق
رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام
وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما
لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث
يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن
هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على
مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه
بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر
الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى
تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل
داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء
على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير
الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه
العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره
ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى
التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب
جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى
حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده
الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح
وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه
العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك
أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال
قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى
ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه
عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى
من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق