إجراء المستأجر لإصلاحات على حسابه
جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 262، 342 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
إقامة المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو تحسينات تزيد فى قيمة العقار. انتهاء الإجارة. التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار. عدم التزام المستأجر بان يسدد أجرة ما أنشأه على نفقته من بناء.
القاعدة
مؤدى نص المادة 592 من القانون المدنى أنه فى حالة ما إذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك، ومقتضى إلزام المؤجر بأن يدفع للمستأجر بعد انتهاء الإيجار ألا يلزم الأخير بأن يسدد أجره ما أنشأه على نفقته من بناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق