الأحد، 24 مارس 2013

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص



مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنازع الاختصاص   =================================
الطعن رقم 0002 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 صريح فى أن مناط إختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد هذين الحكمين صادراً من إحدى المحاكم التى وضع القانون لتنظيمها و التى عنى فى المادة الأولى ببيانها و هى محكمة النقض و المحاكم الإبتدائية و المحاكم الجزئية . فإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من جهات أخرى غير هذه المحاكم فلا إختصاص للجمعية العمومية . و لا يسوغ مع صراحة نص المادة 19 المذكورة إستنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت فى تقرير أحدى اللجان البرلمانية . و إذن فلا إختصاص للجمعية العمومية إذا كان الحكمان أحدهما صادراً من المجلس الملى الفرعى للأقباط الأرثوذكس بإحدى المدن بضم بنت إلى حضانة أبيها و الآخر صادراً من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم فى حضانة هذه البنت .
( القضية رقم 2 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 541
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة التنازع الايجابى وفقا للمادة 1/19 مـن من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتى التقاضـى وتــرى كلتاهما أن الدعوى من أختصاصها . يؤكد ذلك أن الشارع اذ نـص فى المـادة 20 مـن القانــون المذكور ، على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السـير فى الدعـوى المقدم بشأنها طلـب تعييـن المحكمة المختصة ، قد دل علـى أن قيام الدعـوى أمـام جهتى التقاضـى هـو الـذى يتحقـق معـه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه . فاذا كانت إحدى الدعويين قد فصل فيها بحكم نهائى من المحكمة المختلطة فلا محل لطلب وقف السير فى الدعوى المرفوعة أمــــام المحكمة الشرعية ، ذلك لأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمـــة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة اذ الهيئة التى تكون قد أصدرت الحكم سواء أكانت مختصـة باصداره أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ، و لا يتصور فى هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضـه فى شأن الاختصـاص ، كما أنه لا محـل لطلـب وقــف تنفيذ الحكم الشرعى استنادا إلى الفقرة الثانيـة من المـادة المذكورة ما دام الحكـم المذكـور لـــم يقض الا بندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف على الطبيعة ، ومثل هذا الحكم لا يعد منهيا للخصومة . [ المـادة 19 من القانون رقـم 147 لســنة 1949 ]

( رقـم الطعن 1 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم 003 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3
بتاريخ 21-11-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . و إذ كان الأمر الصادر من قاضى محكمة جزئية بقيد إسم شخص فى دفتر مواليد ناحية كذا على إعتبار أنه مولود بتاريخ كذا و قرار المجلس الحسبى بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بإنتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا يعد أيهما حكماً فى معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا فى خصومة إنعقدت أمام القضاء ، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى 0

( القضية رقم 3 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/21 )
=================================
الطعن رقم 005 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 547
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
ان المحكمة المختلطة اذ تفصل فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل فى مادة ممـا يشمله اختصاصهـا ، شـأنها فى ذلـك شـأن باقـى المـواد الأخـرى التـى تقـع فـى اختصـاصهــا والمنصوص عليها فى المـادة 26 مـن القانـون رقم 49 لسنـة 1937 الخـاص بالتنظيـم القضائـى للمحاكم المختلطة . ولا يمكن اعتبار المحكمة المختلطة فى هذه الحالـة محكمـة أحـوال شخصيـــة فى معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 . واذن فاذا صدر حكم من المحكمة المختلطة بضم ابن الى أمه ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بضم هذا الأبن الى أبيه فان محكمة النقض تكون مختصة بالنظر فـى الطلـب المقـدم مــن الأم بوقف تنفيذ الحكم الشرعى .

=================================
الطعن رقم 005 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 547
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
ان الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئة تفصــل فيمــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الادارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضع لتنظيـم محاكـم القانــون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 الا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصـد إلـى الاقتصـار فــى خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التى تصدر ابتداء من هذا التاريخ ، بل أن اطـلاق عبـارة النص وحكمة التشريع يقطعان فى أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبــــل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظـرها سواء أكـانت تلك الأحكـام قـد صـدرت مــن المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة .

( رقـم الطعن 5 لسنــة 20 ق ، جلســة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 566
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن مناط قبول طلـب تعيين المحكمـة المختصـة فى حالـة التنـازع الايجـابى أن تكـون دعـــوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصهـا بنظرهـــا ، و فى حالة التنازع السـلبى أن تكون كل منهمـا قضـت بعدم اختصاصهـا . [ م 1/19 مـن قانــون نظام القضاء ] . و إذن فاذا كانت الواقعة هى أن الدعوى المرفوعة أمام محكمـة القاهـرة الابتدائيـة لـم يدفــع فيها بعدم الاختصاص ، و أن الدعوى الشرعية التى دفع فيها بعدم الاختصـاص قـد شـطبت دون أن تقول المحكمة كلمتها فى الدفع المذكور - فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتيـن يصح عرض نظره على محكمة النقض .

( رقم الطعن 7 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم 6 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 552
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئـة تفصل فيمـــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الإدارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضـع لتنظيـم محاكم القانـون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قـد قصد إلى الإقتصار فــى خصوص تنازع الإختصاص على الأحكام التى تصدر إبتداء من هذا التاريخ ، بل أن إطلاق عبــارة النص و حكمه التشريع يقطعان فى أن أختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلــك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكـم المختلطـة و من ثم تشمـل عبـارة " إحــدى المحاكم " الواردة فى المادة 19 من القانون السالف الذكر المحاكم المختلطة .


=================================
الطعن رقم 6 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 552
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة المختلطة من المدعية ( الجمعية اليونانية ) لاتعدو كونها دعوى على الوقف المدعى عليه بنفى ما يدعيه من حق له فى الأعيان التى فى حيـــازة الجمعية وكف منازعته و منع تعرضه لها فيها ، فهى بهذا الوصف لا تعتبر دعـوى إستحقاق مما يخرج عن ولاية المحاكم المختلطة وفقا لنص المادة 38 من لائحة تنظيمها ، بل هـى دعـوى أقيمت من أجنبى ( الجمعية اليونانية ) على مصـرى ( جهة الوقف ) موضوعها نزاع مدنى ، و تكون المحكمة المختلطة مختصة بالفصل فيها ، كما تكون بالتالى مختصة بنظر ما يقدم فيها من دفوع . و لا تجوز إثارة البحث أمام محكمـة النقـض فيمـا إذا كانت أخطأت أو لم تخطـىء فـى تطبيق أحكام التقادم متى كانت مختصة بالفصل فى الدعوى و أصبح حكمها فيها انتهائياً . على أنه من ناحية أخرى سواء أوصفت الدعوى التى أقيمت لدى المحكمة الشرعية وفصلت فيها بأنها دعوى استحقاق أم دعوى صحة إنعقـاد الوقف فأن المحكمة الشرعية لا تكون مختصة فى الحالتين بالقضاء فى طلب تسليم الأعيان المدعى وقفهـا إلـى جهة الوقف لأنـه إذا كانت الدعوى دعوى إستحقاق فلا اختصاص للمحكمة الشرعية وفقا لنص المادة 38 من لائحـــة تنظيم المحاكم المختلطة - بنظرها بكافة ما احتوته من الطلبات ، لأن المدعى فيهـا هـو الوقـــف و المدعى عليها هى الجمعية اليونانية التى فى حيازتها الأعيان موضوع النزاع ، و إذا كانـت الدعوى هى صحة انعقاد الوقف فإن ولايتها تقتصر على الفصل فى هذا الطلب دون طلب التسليم. فإذا قضت المحكمة الشرعية بتسليم أعيان الوقف فإنها تكون قد خرجت عـن ولايتها ويتعيـن وقف تنفيذ حكمها فى هذا الخصوص .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق