الأحد، 24 مارس 2013

تخطى فى التعيين



تخطى فى التعيين

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 166 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 19/2/2005
الموضوع: دعوى الإلغاء  - تعيين
العنوان الفرعي: شرط المصلحة فى الدعوى – (تخطى فى التعيين ) - التعيين فى الوظائف القيادية
المبدأ: يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى أقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا ، غير أن نطاق المصلحة فى أقامتها  يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، فلا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه ، وأنما يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية ، بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شانها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا عليه – أساس ذلك – تطبيق -
    تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مدير الإدارة العامة لمواصفات شبكات المدن ، وفى التعيين فى وظيفة مدير الإدارة العامة لمواصفات محطات المحولات والخطوط بهيئة كهرباء الريف بالقرارين المطعون فيهما تجعل له مصلحة فى الطعن على هذين القرارين ، وتظل هذه المصلحة قائمة مادام قرارا تخطيه قائمين ، ولا أثر لانقضاء المدة المقررة لتعيين المطعون عليهما فى الوظيفة القيادية فى بقاء هذه المصلحة ، بحسبان أن الالغاء ينصرف أثره إلى تاريخ نشأة القرار أو ينصرف إلى كافة ما رتبه من أثار ، خاصة  ما صدر من قرارات تجديد للقرارين المطعون فيهما ، وفيما يتعلق بما هو مستحق للطاعن من معاش ، سواء عن الأجر الاساسى ، أو الأجور المتغيرة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب ، وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، مما يتعين القضاء بالغائه ، وبقبول الدعوى شكلا.
  القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
   نظم  المشرع فى القانون المشار إليه قواعد وإجراءات شغل الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام بدءا من الاعلان عن شغل هذه الوظائف وأنتهاء بصدور قرار التعيين بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين الذى تعده لجنة الوظائف القيادية وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ، وقد حدد المشرع درجات كل عنصر من العنصرين المشار إليهما يشمل عدة عناصر فرعية ، وأنه وأن كان المشرع لم يحدد درجة كل عنصر من هذه العناصر الفرعية ، فان ذلك مرجعه أن يترك للجهة الإدارية حرية وزن وتقدير الدرجات الخاصة بكل بند من بنود هذه العناصر الفرعية بمراعاة ظروف وطبيعة العمل ، ونوعيته فى مختلف الجهات ، وأنه يتعين على الجهة الإدارية تقدير درجة كل عنصر فرعى يندرج تحت العنصرين الرئيسين المشار إليهما وذلك لضمان توحيد معيار قياس قدرات كل متقدم ، وحتى لايكون التقدير عرضه للتحكم والاهواء وحتي يتسنى مراقبة المفاضلة بين المرشحين من خلال واقع الأوراق والمستندات ، ويكون التقدير قائما على عناصر ثابتة مستمدة من الأوراق والمستندات ، وتؤدى إلى النتيجة التى أنتهى اليها .

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان                                                نائب رئيس مجلس الدولة
                                               و / بخيب محمد إسماعيل                                        نائب رئيس مجلس الدولة          
                                               و  / لبيب حليم لبيب                                              نائب رئيس مجلس الدولة
                                                و  / بلال أحمد محمد نصار                                    نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران                                 مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى                                                                سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 166 لسنة 48ق. عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة بجلسة 26/8/2001 فى الدعوى رقم 2640لسنة 54ق
الإجراءات
     فى يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2001 أودع الأستاذ / ... نائبا عن الاستاذ / .... المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ... . قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 166 لسنة 48ق . عليا
ضد  السيدين / 1 – وزير الكهرباء والطاقة ، 2 – رئيس هيئة كهرباء الريف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة بجلسة 26/8/2001 فى الدعوى رقم 2640 لسنة 54ق والقاضى بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، والزام المدعى المصروفات .
وطلب المدعى – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبالغاء القرارين رقمى 623 ، 626 لسنة 1999 المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى التعيين فى إحدى الوظيفتين محل هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التعيين فى إحدى الوظيفتين المشار إليهما بالقرارين ، والزام جهة الإدارة المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزام الطاعن المصروفات .
  وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 21/10/2003 ، ثم أحيل الطعن بعد ذلك إلى هذه المحكمة للاختصاص ، وعينت جلسة 20/12/2003 لنظره امامها ، وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2640 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 14/12/1999 طالبا الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرارى وزير الكهرباء والطاقة رقمى 623 ، 626 لسنة 1999 فيما تضمناه من تخطيه فى التعيين فى إحدى الوظيفتين محل القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها أحقيته فى التعيين فى إحدى الوظيفتين المشار إليهما بالقرارين ، والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شارحا دعواه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الاسكندرية دور مايو سنة 1971 ، والتحق بالعمل فى الهيئة المدعى عليها اعتبارا من 31/12/1971 ، وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة مدير ادارة متابعة شبكات الجهد العالى بالدرجة الأولى ، وأنه يعمل حاليا بمركز الحاسب الآلى ، وقد أعلنت الهيئة عن شغل وظيفة مدير الإدارة العامة لمواصفات محطات المحولات والخطوط ومدير الادارة العامة لمواصفات شبكات المدن بدرجة مدير عام ، وتقدم لشغل إحدى  هاتين الوظيفتين لاستيفائه كافة الشروط المطلوبة قانونا ، إلا أنه فوجىء بتاريخ 4/11/1999 بصدور قرارى وزير الكهرباء والطاقة رقمى 623 ، 626 لسنة 1999 بتعيين آخرين فى الوظيفتين المعلن عنهما ، ومتضمنين تخطيا له فى التعيين فيها ، فتظلم من هذين القرارين إلى الجهة الإدارية بتاريخ 18/11/1999 ، إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه ، وأقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة .
وبجلسة 26/8/2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، والزمت المدعى المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن القرارين المطعون فيهما رقمى 623 ، 626 لسنة 99 صدرا فى 4/11/1999 بتعيين المطعون على تعيينهما فى الوظيفتين القيادتين المشار إليهما مدة سنه واحدة ، وكانت هذه المدة قد أنتهت فى 4/11/2000 ، ومن ثم يكون النطاق الزمنى للقرارين المطعون فيهما قد أنقضى وتكون المصلحة فى الغائهما قد زالت بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة .
    ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه وصدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب ذلك أن مصلحة الطاعن فى الغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى التعيين فى إحدى وظيفتي مدير عام المعلن عنهما بازالت قائمة بحسبان أنه نشط إلى أقامة دعواه فى الميعاد المقرر قانونا ، وأن أنقضاء المدة المحددة بالقرارين يرجع لسبب خارج عن ارادته خاصة وأن المطعون فى تعيينهما السيدة / أميرة محمد الهادى  محمد شعلان ، والسيد / عادل درويش مازالا يشغلان الوظيفتين محل الطعن .
     ومن حيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لاتقبل الطلبات الاتية : أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...."
      ومن حيث أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى أقامة دعوى الالغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا ، غير أن نطاق المصلحة فى أقامتها  يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، فلا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه ، وأنما يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية ، بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شانها أن تجعله يؤثر تاثيرا مباشرا عليه .
      ومن حيث أن تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مدير الادارة العامة لمواصفات شبكات المدن ، وفى التعيين فى وظيفة مدير الادارة العامة لمواصفات محطات المحولات والخطوط بهيئة كهرباء الريف بالقرارين المطعون فيهما تجعل له مصلحة فى الطعن على هذين القرارين ، وتظل هذه المصلحة قائمة مادام قرارا تخطيه قائمين ، ولا أثر لانقضاء المدة المقررة لتعيين المطعون عليهما فى الوظيفة القيادية فى بقاء هذه المصلحة ، بحسبان أن الالغاء ينصرف أثره إلى تاريخ نشاة القرار أو ينصرف إلى كافة ما رتبه من أثار ، خاصة  ما صدر من قرارات تجديد للقرارين المطعون فيهما ، وفيما يتعلق بما هو مستحق للطاعن من معاش ، سواء عن الأجر الاساسى ، أو الأجور المتغيرة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب ، وأخطأ فى تطبيق القانون وتاويله ، مما يتعين القضاء بالغائه ، وبقبول الدعوى شكلا .
      ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام تنص على أنه " يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية ، والهيئات
 العامة ، والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ... لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .     
 ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات ، أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام ، أو الدرجة العالية ، أو الدرجة الممتازة ، أو الدرجة الأعلى ، وما يعادلها . وتنص المادة الخامسة منه على أنه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار ، والإعداد والتأهيل والتقويم."
     وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 ، ونصت المادة العاشرة من اللائحة على أنه " تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الامانة الفنية ، ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ، ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الأتيين :
 أولا : تاريخ المتقدم فى النجاح ، وتحقيق الانجازات أثناء حياته الوظيفية ، وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة
 ثانيا : المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها ، والانجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة فى مجالات تطوير أنظمة العمل ولوائحه ، وتحقيق المرونة فى تفسير القائم منها .... وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة ، ونصت المادة الحادية عشر منها على أن " تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم ، وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين أجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة السابقة .... ، كما نصت المادة الثانية عشر من ذات اللائحة على أنه " يتم التعيين فى الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقة ..."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى النصوص المتقدمة ان المشرع فى القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية نظم قواعد وإجراءات شغل الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام بدءا من الإعلان عن شغل هذه الوظائف وانتهاء بصدور قرار التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين الذى تعده لجنة الوظائف القيادية وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ، وقد حدد المشرع درجات كل عنصر من العنصرين المشار إليهما يشمل عدة عناصر فرعية ، وأنه وأن كان المشرع لم يحدد درجة كل عنصر من هذه العناصر الفرعية ، فان ذلك مرجعه أن يترك للجهة الإدارية حرية وزن وتقدير الدرجات الخاصة بكل بند من بنود هذه العناصر الفرعية بمراعاة ظروف وطبيعة العمل ، ونوعيته فى مختلف الجهات ، وأنه يتعين على الجهة الإدارية تقدير درجة كل عنصر فرعى يندرج تحت العنصرين الرئيسين المشار إليهما وذلك لضمان توحيد معيار قياس قدرات كل متقدم ، وحتى لايكون التقدير عرضه للتحكم والأهواء وحتي يتسنى مراقبة المفاضلة بين المرشحين من خلال واقع الأوراق والمستندات ، ويكون التقدير قائما على عناصر ثابتة مستمدة من الأوراق والمستندات ، وتؤدى إلى النتيجة التى أنتهى اليها .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أعلنت عن شغل وظيفتى مدير الإدارة العامة لمواصفات محطات المحولات والخطوط ،  ومدير الادارة العامة لمواصفات شبكات المدن طبقا  لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ، وقد تقدم الطاعن وآخرون لشغل أحدى هاتين الوظيفتين ، وأن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ، وحسبما هو ثابت من الصورة المعتمدة لمحضرها المقدم من الجهة الإدارية بجلسة 15/1/2005 ، قدرت الدرجة المستحقة لكل متقدم فى العنصرين المشار اليهما جملة دون بيان الدرجة التى قدرتها لكل عنصر من هذين العنصرين ، وتقدير درجة لكل بند من البنود الفرعية التى تندرج تحت كل عنصر ، الأمر الذى يترتب عليه بطلان التقدير الذى تم على أساسه المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفتين المعلن عنهما وبالتالي بطلان القرارين المطعون فيهما رقمى 623 ، 626 لسنة 1999 اللذين صدرا على هذا الأساس مما تقضى معه المحكمة بالغائهما الغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار .
  ولاينال مما سبق القول بأن هناك بيانا ادرج فيه التقدير الذى منح لكل المتقدمين فى العنصرين اللذين يقدر فيهما كل متقدم ، ذلك أن هذا البيان لايقوم بديلا عن الاستمارة الخاصة التى يجب أن يسجل فيها كل عنصر تقديره عن كل متقدم .
   ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبـــاب
 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرارين رقمى 623 ، 626 لسنة 1999 المطعون فيهما الغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضي .
   صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1425هـ والموافق 19/2/2005م بالهيئة المبينة بصدره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق