الأحد، 31 مارس 2013

رؤية المحضون




رؤية المحضون :
" أن الراجح في المذهب الحنفى أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله الصغير في أى وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يُحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير مادام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هى أن الحضانة إذا كانت حقاً للأم فهى قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التى لا يتأتى أن يجحدها أحد , ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له ".

" نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ".

"إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65 , 66 , 67 , 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى ".

" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير , وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية , أو أحد مراكز رعاية الشباب , أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتى تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن ـ وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينه في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل , وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم ".

" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير " ...... " فإن لوالده ـ المطعون ضده الأول ـ الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوّت عليها حق حضانتها ويعد إخلالاً بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 10 / 79 بتاريخ 9-3-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق