أحكـــــــــــــــــــــام
فى التعويض
تطرق الحكم
الجنائي لمساهمة المجني عليه لا يحوز حجية 0
لما كان الثابت من
الحكم الصادر فى الجنحة رق 1211 لسنة 1983 عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع
الطاعن بصفته لأنه تسبب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطه فى اصابة المطعون ضدها
بلاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 241 /1
من قانون العقوبات وقد حكمت المحكمة العسكرية ببرائته مما أسند اليه 0 فان مؤدى
ذلك أن المحكمة لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى التابع فى حين أن قوام
الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن بصفته باعتباره حارسا للسيارة فمسئوليته تتحقق ولو
لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشىء ذاته وليست ناشئة عن خطأ شخصى 0
اذ كان ذلك وكانت
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالادانة
أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية اليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق
الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أوتلك الادانة 0 ولما كان
يتبين من الحكم الجنائى سالف الذكر أنه وقد قضى ببراءة المتهم من تهمة الاصابة
الخطأ لانتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه 0 ويكون ماتطرق اليه عن خطأ المجنى عليها
المطعون ضدها تزيدا لم يكن ضروريا لقضائها وبالتالى فلاحجية له أمام المحاكم
المدنية 0
( طعن رقم 3555
لسنة 58 ق جلسة 21/2/1990 )
( طعن رقم 149
لسنة 44 ق جلسة 25/4/1978 )
القضاء ببراءة
المطعون ضده من تهمة إتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ 0
لايحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الإتلاف أمام المحكمة المدنية على أساس
المسؤولية الشيئية 0 م
178 مدني 0 علة ذلك 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى أخذا منه بحجية الحكم
الجنائي 0 خطأ 0
( الطعن رقم 6578
لسنة 62 ق جلسة 22/2/2000 )
- تقدير التعويض
المادى والأدبى 0
وحيث استقر قضاء
النقض على أنه ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى اذ كل ضرر يؤذى
الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا
للتعويض 00
( طعن رقم 304
لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990)
وحيث جرى نص
المادة 221/1 من القانون المدنى على أنه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص
فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره 00 ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة ومافاته
من كسب 000
واستقر قضاء النقض
على أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع 0
( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق جلسة 28/5/2000 )
واستقر على أن
التعويض 0 مقياسه 0 الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ 0 شموله عنصرين هما الخسارة
التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته 0 للقاضى تقويمهما بالمال 0 شرطه ألايقل أو
يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقع 0
( الطعن رقم 1733
لسنة 62 ق جلسة 1/2/2000 )
وأستقر قضاء النقض
على أن :
" إنشاء هيئة
عامة يناط بها تشغيل وصيانة مرفق الكهرباء من أثره أنها تضحى – وفقا لنص المادة 178
من القانون المدنى – هى المسئولة عما يحدث عنها من أضرار . (طعن رقم 1543لسنة 52 ق
جلسة 1/2/1983 )
واستقر على انه :"ولما
كان ثابت فى الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة ههيا –مملوكة لمجلس المدينة –الطاعن
– وان المجنى عليه تابع له وقد أصيب اثنا مباشرة عمله فى إصلاح عطل بالشبكة
الكهربائية بما يدل على أن الطاعن هو الذى يسيطر على تلك الشبكة الكهربائية سيطرة
فعلية ويتولى استعمالها واستغلالها لحساب نفسه وكان قيام هيئة كهرباء مصر التى
أنشأت بالقانون رقم 12 لسنه 1976 وحلت محل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فيما
لها من حقوق وما عليها من التزامات0
طبقا للمادتين
الاولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 2094 لسنه 1969 المعدل بالقرار الجمهورى
رقم 3901 لسنه 1973 – لتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة –الصيانة تتقاضى منه
شهريا – ليس من شأنه ان يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس فان
هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالى مسئولا عن الضرر الذى تحدثه مسئولية
اثاثها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر0 (طعن رقم 2748 لسنه 56ق جلسة 20/3/1990
)
وحيث ان النص فى
المادة 178 من القانون المدنى يدل على ما جرى به القضاء هذه المحكمة ان المسئولية
المقررة بموجبه تقوم على اساس خطأ مفترض وقوعة من حارس الشىً افتراضا لا يقبل
اثبات العكس 0000(طعن رقم 1052 لسنه 53 ق جلسة 31/1/1984 )
(طعن رقم 149 لسنه
44 ق جلسة 25/4/1978)
وحيث أستقر قضاء
النقض على " إنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع
القانون من أن يحسب فى الكسب الغائب ما كان المضرور يآمل الحصول عليه من كسب ما
دام لهذا الأمل أساب مقبولة .... "( طعن رقم 860 لسنة 45ق جلسة 16/5/1979 )
: التعويض عن
الضرر الأدبى :
حيث أستقر قضاء
النقض على إنه ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كان ضرر يؤذى
الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا
للتعويض .. .( طعن رقم 304 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990 )
: التعويض المورث :
حيث أستقر قضاء
النقض على " إنه إذا تسبب وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لا
بد أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض
عن الضرر الذى لحقه ... ومت ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى
تركته ويحق لهم مطالبة المسئول بجبر هذا الضرر .... "( طعن رقم 728 لسنة 54 ق
جلسة 17 / 12 / 1987 )
( طعن رقم 651
لسنة 54 ق جلسة 17/12/1986 )
الطعن رقم 181 لسنة 55 ق جلسة 28/12/1989 )
وأيضا على عدم
تكافؤ المبالغ التى قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الأضرار التى لحقت الطاعنين مع
هذه الأضرار وعدم ايراده أسبابا سائغة لذلك مجـــــــملا القول بأنه التعويض
المناسب 0 قصــــــــــــــــــــــور 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق