الأحد، 31 مارس 2013

زواج



زواج
الموجز :-
الزواج الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو عدم  بكارتها وإن ثبت . لا أثر في محيلتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما . علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .
( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة 10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها  , ولا يحرمها علية أو يبطل عقد زواجها , وأن المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق