زواج
الموجز :-
الزواج الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج
عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو
عدم بكارتها وإن ثبت . لا أثر في محيلتها
لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما . علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ
إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .
( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة
10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له
وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج
عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على
آخر أو عدم بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها , ولا يحرمها علية أو يبطل عقد زواجها , وأن
المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر
أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق