الأحد، 31 مارس 2013

سن الحضانة




سن الحضانة
 الموجز
 انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة . ق 4 لسنة 2005 تعلقه بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر .
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 10 / 2006 )
القاعدة
 إذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع في الفقرة الأولى مكن المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 , المعدل  بالقانون رقم 100 لسنة1985 , قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره إلا أنه بموجب القانون رقم4 لسنة 2005الصادر بتاريخ 7 /3 / 2005تم تعديل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمرة , وهو تعديل يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي     تقرر حق النساء في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق , ومن ثم يسرى بأثرة فوري من تريخ صدوره على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ , وعدم استقرار المراكز القانونية  الناشئة عنها فيه .
نفقة
الموجز
 نفقة الزوجة على زوجها . منا طها . احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج كيفية الاحتباس . علة ذلك . النفقة . أثره . عدم وجوبها . مؤداه . عدم استحقاق الناشز النفقة .
( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2/ 2007) .
 القاعدة
 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً ممن القانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة " مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة  للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه , فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقاته عليه , ولأن النفقة حقها وانتقالها إليها حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعاً وكان أميناً عليها فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا تستحق الناشز النفقة .
الموجز
 صدور  حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته ما لم يكن الامتناع  بحق . علة ذلك . استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات . ( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2 / 2007 )
 القاعدة
 مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق ذلك بأن الأصل  في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق