الأحد، 31 مارس 2013

ميعاد الاستئناف



ميعاد الاستئناف
الموجز
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف وإجراءاته .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة 
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف  ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق .
الموجز
ميعاد استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ .
( الطعن  رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة
 إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6 / 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق