الأحد، 24 مارس 2013

أحكام نقض بشأن دعوى الطاعة



أحكام نقض بشأن دعوى الطاعة
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1

تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق
للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء
الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى
الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم
جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف
القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 10
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى
موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل
الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن
النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت
الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط
فى كل منهما .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 8

يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، و لما
كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم
، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه
لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة
لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و
أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار
بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون
النعى على الحكم على غير أساس
.

============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5

رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى
بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق
بينهما .
( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة
1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن
طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ،
فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت
المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف
بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة
السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالها .

============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى
موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل
الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى
التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى
الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .
( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 053 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1

مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على
إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2

دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق
للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء
الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله
من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .
( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1

مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462
لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة
الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار
إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد
الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .

============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1

إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط
بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو
أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب
أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و
أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و
مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة
من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى
مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع
.

============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3

إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت
مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأى
فيه - غير منتج .
( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2

النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و
يعمل به من تاريخ
نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم
المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه
الأعمال التحضيرية
لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد
المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و
إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون
القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين
أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم
دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه
فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى
فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف
عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله
للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر
المقضى . إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم
واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع
هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض
الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ، و هى
فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ
قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى
الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع
لإمتناع تطبيق
القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع
الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى
التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق