السبت، 16 مارس 2013

التأمين الإجبارى من حوادث السيارات



التأمين الإجبارى من حوادث السيارات
اولا : المستحقين للتعويض :
" أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ ".

" إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، التى لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم ، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة ، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى لهم به ، رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 - الواجب التطبيق - على الدعوى ، قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته ، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى ...... ، أن ميراثه الشرعى انحصر في كل من والده ، ووالدته ، دون غيرهما ، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ".
" الدوائر المدنية - الطعن رقم 5002 / 80 بتاريخ 19-11-2012 "

ثانيا : حلول شركة مصر للتأمين محل شركة التامين الأهلية :
" إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرراها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 - المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2/1/2011 ـ بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التامين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين ـ الطاعنة ـ , وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها , وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التامين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التامين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات ـ والتى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الاجبارى طبقاً للقانونين رقمى 652 لسنة 1955 , 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلى وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير - , وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها , وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن النعى عليه بهذا الوجه - وأياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول ".
" الدوائر المدنية - الطعن رقم 3496 / 82 بتاريخ 10-11-2012 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق