الأحد، 31 مارس 2013

زواج غير المسلمين



زواج غير المسلمين
الموجز
تقدير المانع الطبيعي والعرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية . مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ . شرطه . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006)
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية وتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن ذلك مشروط بأن تفصح عن مصادرة الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الموجز :-
 الغش في بكارة الزوجة غلط في صفة جوهرية يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج . رائطها . م 38 من المجموعة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 25 /11 /2006
القاعدة
المقرر-  في قضاء هذه المحكم ة – أن المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت  أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنه حامل كما تنص المادة 38 منها على أنه لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظروف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط ألا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت – مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة – يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على إلا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا من الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد .
الموجز
توافر الغلط الذي يجيز إبطال الزواج , ومخالطة الزوج لزوجته أو عدم مخالطته . واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 743 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006 ) .
توافر الغلط وقت اتصال وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق