مبادىء النقض الحديثة فى الشركات
تنظيم المشرع للشركات . كيفيته
"
إذ نظم المشرع حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض
الذى أُنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام
الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركــات ذات المسئوليـة المحدودة ،
واختص تأسيسها بالفصل الأول بأن بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسون ثم
انتقل إلى تحديد إجراءات التأسيس في المواد من 15 إلى 22 من الباب سالف
الذكر بأن بين عقود الشركات ونظامها الأساسى واللائحة التنفيذية لها من
الناحية الشكلية والموضوعية وأفرد بياناً بالمستندات والأوراق الواجب
إرفاقها ودور الجهات الإدارية بالنسبة لقبول ورفض هذه الشركات ممثلة في
اللجنة التى يشكلها وزير العمل الذى أناط بها اعتماد القرار الصادر لها
بالقبول " .
شهر الشركة وقيدها فى السجل التجارى . أثره
"
أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ، ورتب عليه أمرين أولهما
ثبوت الشخصية الاعتبارية لها والثانى إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس
والتى أصبحت في حصانة من الطعن عليها ، واستهدف المشرع من ذلك إضفاء
الاستقرار على أعمالها ".
بطلان إجراءات تأسيس الشركات . ماهيته
"
بطلان إجراءات تأسيس الشركة يغاير البطلان الوارد بالمادة 161 باعتبار أن
الأول يخص ما قد يلحق إجراءات التأسيس سالفة البيان من عوار ، أما البطلان
الوارد في المادة 161 والوارد في الباب الخــاص بالعقوبات والجزاءات فهو
يتعلق بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينهــا وثبــوت
الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى
الشأن بما يراد التمسك به من بطلان ولا ينال من ذلك إلغاء المادة 23 سالفة
الذكر بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 ".
بطلان عقد شركات المساهمة . شرطه
"
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع ـ الدفع بسقوط الحق في
رفع الدعوى إعمالاً للمادتين 23 ، 161/3 من القانون 159 لسنة 1981 ـ لعدم
انصراف حكم المادة 161/3 على هذا الدفع على سند من أن حكمها قاصر على
التصرفات والقرارات والمعاملات التى تصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو
جمعيتها العامة بنوعيها وأن البطلان المبنى على عدم توافر أحد الأركان
الموضوعية لهذا العقد مقرراً طبقاً للقواعد العامة في القانون ، وإذ لم
يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذى استقى منه ذلك الاستخلاص ولم يبين
تكييفه للعقد المؤرخ 12/11/1995 ، وما إذا كان شهر العقد يعد من أحد
إجراءات التأسيس من عدمه والأثر المترتب على هذا الشهر وذلك وصولاً للنتيجة
الحتمية لهذا التكييف وكذلك سنده القانونى في اطراحه لحكم المادة 23
وإعمال القواعد العامة في شأن البطلان وعدم بيان سبب إعماله القانون العام
واطراحه القانون الخاص في هذا الصدد ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب
والخطأ في تطبيق القانون ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 705 / 69 بتاريخ 28-6-2010 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق