الجمعة، 8 مارس 2013

التعسف فى إستعمال الحق

التعسف فى إستعمال الحق 
مناطه تحقق إحدى صور التعسف المحددة فى القانون على سبيل الحصر م 5 مدنى لا عبرة بمسلك الخصم إزاء هذا الحق مثال فى التصاق .
القاعدة:
يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى إستعمال الحق الذى يجعله محظورا بإعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، والتي تدور كلها حول قصد الحق فى إستعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف الي تحقيقها وذلك دون نظر الي مسلك خصمه إزاء هذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وهي شريط ضيق يخترق أرضه وإزالة ما عليها من بناء علي سند من أنها لم تبغ من دعواها سوي الاضرار به ، وأن مصلحتها في إسترداد هذه الأرض إن توافرات قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن إستولي بغير حق علي أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المواد 5 ، 163 ، 928 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1244 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/4 س 36 ص545)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق