الأحد، 31 مارس 2013

التطليق للضرر :-



التطليق للضرر :-
الموجز
الضرر الموجب  للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولي .
عدم اعتبار طلبا جديداً يمتنع قبوله . ( الطعن رقم 444لسنة 68ق " أحوال شخصية " – جلسة 20 / 11/ 2006)
القاعدة :-
النص في المادة السادسة  من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة , إذا ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما …" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها , بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف , معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق , فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه , وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى التطليق للضرر . أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها . لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه , ولا ترى معه الصبر والإقامة معه , دون أن يشرط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .
(الطعن رقم 646لسنة74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 / 2006
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها , بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر الإقامة معه ,دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
الموجز
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل . الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الوجين مستحيلاً علة ذلك .

القاعدة
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق