طاعـــــــة
الموجز
الطاعة حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن
تعتمد مضارة زوجته . وجوب إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى
حنيفة . م 280لائحة شرعية .
( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " –
جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر - في
قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط
بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها
بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق , ويجب في
إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين
أو رجل وأمرأتين .
…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع الزوجة
عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكرراً
ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " –
جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات
ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه
يكون قاصراً ومخالف للقانون .
………………………………
الموجز :-
دعوى اعتراض
الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال
قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته
. علة ذلك .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " –
جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها
للعودة لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة
التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها
بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين في هذه
الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن
, إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق
, توقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها
بالضرب وتبديد منقولاتها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من
عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى
وما قدمته من مستندات . قصور .
( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية
" – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق
على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على
ذلك بالبيئة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في
الجنحة رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم
لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على
سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته
من مستندات . قصور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق