الأحد، 24 مارس 2013

دعوى تهيئة الدليل إثبات الحالة



دعوى تهيئة الدليل إثبات الحالة

طعن رقم 2133لسنة 36 ق

طعن رقم   2133لسنة   36 ق.ع - جلسة 25  -5 -1997



الموضوع :     اختصاص

العنوان الفرعي :     مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – دعوى تهيئة الدليل إذا ماتعلقت بقرار أو تصرف

المبدأ :

   - دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإداري بدعوى مستقلة حتى لو لم ترتبط بطلب موضوعي وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع مستقبلا عند حدوث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغيير هذه المعالم بمرور الوقت – مؤدى ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثبات حالتها محل نزاع أمام القضاء الإداري من خلال دعوى موضوعية بل يكفى في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلاً للنزاع أمام القضاء الإداري وأن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع أمام القضاء – تطبيق









 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1067     -       القاعدة رقم -  (    113 ) -  >

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار: على فؤاد الخادم "رئيس مجلس الدولة" وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد جودت أحمد الملط، حنا ناشد مينا، محمد يسري زين العابدين، رائد جعفر النفراوي، فاروق على عبد القادر، محمد مجدي خليل هارون، محمد عبد الرحمن سلامة، منصور حسن على غربى، على عوض السيد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة



الإجراءات

في يوم السبت الموافق 12/5/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2133 لسنة 36ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب) في الدعوى رقم 4242 لسنة 43 ق بجلسة 15/3/1990 والذي قضى بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لندب أحد خبرائه المختصين للإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها والانتقال إلي عقار النزاع الكائن بناحية شارع مجمع المصانع وشارع فاروق يونس بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة وبيان حالة المباني المقامة عليه وحدودها ومعالمها وموقعها من خط التنظيم المعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم 1887 لسنة 1971 وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعوى، وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 3/10/1994 وبجلسة 2/1/1995 - قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره جلسة 5/2/1995 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة استنادا إلي أن المحكمة الإدارية العليا قد توافرت في العديد من أحكامها على أن دعوى تهيئة الدليل لا تكون مقبولة أن هي رفضت استقالا عن المنازعة الإدارية الموضوعية.

ولما كان الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل قضى برفض الدفع بعدم قبول دعوى تهيئة الدليل لعدم اقترابها بالدعوى الموضوعية استنادا إلي أنه ما دام صاحب الشأن أقام الدعوى الموضوعية أمام ذات المحكمة فأن دعوى تهيئة الدليل تكون مقبولة، وذهبت المحكمة العليا إلي أنها تتجه اتجاها مغيرا لهذا الذي جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأن دعوى تهيئته الدليل (إثبات الحالة) تعد مقبولة أمام القضاء الإداري طالما كانت من قبيل المنازعات الإدارية ولو أقيمت استقلالا دون أن ترتبط بطلب موضوعي.

وقد تم نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



  المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

من حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4115 لسنة 1988 فى 8/1/1988 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بندب خبير من الجدول للانتقال إلى العقار المملوك لهما والمحددة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى المشار إليها لإثبات حالته وبيان المبانى المقامة على قطعة الأرض وما عليها من منشآت.

وبجلسة 28/4/1989 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات.

وقد ورد ملف الدعوى المشار إليها إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بجدولها برقم 4242 لسنة 43ق، وقد دفعت هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لعدم اقترانها بطلب موضوعى، وفى 15/3/1990 صدر الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل حيث تضمن فى أسبابه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها استقلالا من الدعوى الموضوعية.

ومن حيث أن مقطع النزاع فى الحالة المعروضة هو بيان مدى جواز قبول دعوى تهيئة الدليل أمام القضاء الإدارى إذا أقيمت استقلالا دون أن ترتبط بطلب موضوعى.

ومن حيث أن سند الطعن الماثل فى ضوء ما ورد بتقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم القانون قولا من الطاعنين أن دعوى تهيئة الدليل لا تكون مقبولة إلا من خلال منازعة إدارية مما يدخل فى اختصاص القضاء الإداري ولا تقبل أن هى رفعت استقلالا عن الدعوى الموضوعية بطلب إلغاء القرار الإداري ومن ثم خلص التقرير إلى القول بأنه كان يتعين الحكم بعدم قبولها - وخلص تقرير الطعن إلى الحكم بالطلبات السابق بيانها.

ومن حيث أن البند (رابع عشر) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1979 قد تضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية.

ومن حيث أن المقصود بالمنازعة الإدارية تلك المنازعات التى تنشأ نتيجة نشاط واعمال السلطة الإدارية بوصفها سلطة إدارية أى نشاطها فى مجال ممارسة وظيفتها الإدارية إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة، والمنازعة الإدارية فى مفهوم ولاية القضاء الإدارى إنما تتعلق بدعوى لا بأية منازعة أخرى خارج نطاق التداعى تكون جهة الإدارة طرفا فيها..... والدعوى تعنى طلب الحماية القضائية يلجأ الشخص بمقتضاه إلى القضاء المختص والدعوى تعنى طلب الحماية القضائية يلجأ الشخص بمقتضاه إلى القضاء المختص بغيى إقرار حق وحماية ما يدعيه من حقوق أو مصالح مشروعة مادية كانت أو معنوية،وهذا الحق أى حق التقاضى هو ما كفله الدستور المصرى بشأن غيره من سائر الدساتير الأخرى.

ومن حيث انه تبعا لذلك وأمام الاختصاص العام للقضاء الإدارى بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل إذ ما تعلقت بقرار أو تصرف أدارى مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن هذه الدعوى مما يدخل الفصل فيها فى اختصاص القضاء الإدارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم ترتبط بطلب موضوعى ويكفى لقبولها وبالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل فى تهيئة الدليل فى دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع فى المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخش من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت.

ومن ثم فإنه لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها باعتبارها منازعة إدارية محل نزاع أمام القضاء كطلب موضوعى بل يكفى فى شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلا للنزاع أمام القضاء الإدارى وأنه يخش ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع على الحق أمام القضاء، بحيث تبدو دعوى تهيئة الدليل فى حقيقتها دعوى وقائية تستهدف تفادى ضياع دليل الدعوى الموضوعية فى المنازعة الادارية، وهى بهذه المثابة تعتبر والحال كذلك دعوى مستقلة يجوز رفعها استقلالا كمنازعة إدارية أمام القضاء الإدارى دون ارتباطها بطلب موضوعى.

وغنى عن البيان انه لا يجوز قياس دعوى تهيئة الدليل التى ترفع استقلالا، بدعوى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى الذى لا يقترن بطلب الإلغاء، إذ أن المنازعة الإدارية فى الحالة الأخيرة تتحدد بالتضرر من استمرار قرار إدارى غير مشروع فضلا عن أنه لا يتأتى القول بأن وقف تنفيذه يتحقق منه الوقاية، اما بالنسبة لدعوى تهيئة الدليل كدعوى وقائية كما أسلفنا يتحقق بها استقلالا حماية الحق المطلوب حمايته وحتى لو قدر المدعى عدم حاجته بعد صدور الحكم فى دعوى تهيئة الدليل - أنه لم يعد فى حاجة لرفع دعوى بأصل الحق.



  فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة: بأن دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة) للمنازعة الإدارية تكون مقبولة أمام القضاء الإدارى ولو أقيمت استقلالا عن هذه المنازعة وقررت إعادة الطعن للدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق